كان الحبس لعقبه ثم لعقب عقبه ما بقي منهم أحد ثم يرجع إذا انقرض العقب إلى ما سمى المتصدق بها وسبلها عليه وقال رجال من أهل العلم منهم ربيعة إذا تصدق الرجل على جماعة من الناس لا يدري كم عدتهم ولم يسمهم بأسمائهم فهي بمنزلة الحبس وقال ربيعة والصدقة الموقوفة التي تباع إذا شاء صاحبها إذا تصدق بها الرجل على الرجل أو الثلاثة أو أكثر من ذلك إذا سماهم بأعيانهم ومعناه ما عاشوا ولم يذكر عقبا فهذه الموقوفة التي يبيعها صاحبها إن شاء إذا رجعت إليه قلت لابن القاسم أرأيت الرجل يقول داري هذه حبس على فلان وعلى عقبه من بعده ولم يقل صدقة فهي حبس كما يقول صقة قال أصل قوله الذي رأيناه يذهب إليه أنه إذا قال حبسا ولم يقل صدقة فهي حبس إذا كانت على غير قوم بأعيانهم وإذا كانت على قوم بأعيانهم فقد اختلف فيه قوله قد كان يقول إذا قال حبسا على قوم بأعيانهم ولم يقل صدقة أو قال حبسا ولم يقل لا تباع ولا توهب فهذه ترجع إلى الذي حبسها إذا كان حيا أو إلى ورثته الذين يرثونه فتكون مالا لهم وق قال لا ترجع إليه ولكنها تكون محبسة بمنزلة الذي يقول لا تباع وأما إن قال حبسا لا تباع أو قال حبسا صدقة وإن كانوا قوما بأعيانهم فهذه الموقوفة التي ترجع بعد موت المحبس عليه إلى أقرب الناس بالمحبس ولا ترجع إلى المحبس وإن كان حيا وهو الذي يقول أكثر الرواة عن مالك وعليه يعتمدون ولم يختلف قوله في هذا قط إذا قال حبسا صدقة أو قال حبسا لا تباع وإن كانوا قوما بأعيانهم إنما الموقوفة التي ترجع إلى أقرب الناس بالمحبس إن كان ميتا أو كان حيا ولا ترجع إلى المحبس على حال عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال يقال لو أن رجلا حبس حبسا على أحد لم يقل لك ولعقبك من بعدك فإنها ترجع إليه فإن مات قبل الذين حبس عليهم الحبس ثم ماتوا كلهم أهل الحبس فإنها ترجع ميراثا بين ورثة الرجل الذي حبسها على كتاب الله بن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال من حبس داره على ولده وولد غيره فجعلها حبسا فهي حبس عليهم يسكنونها على مرافقهم فإن انقرضوا أخذها ولاته دون ولاة من كان ضم مع ولده