كتاب الحبس في الحبس في سبيل الله قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إذا حبس في سبيل الله فأي سبيل الله قال قال مالك سبل الله كثيرة ولكن من حبس في سبيل الله شيئا فإنما هو في الغزو قلت فالرباط مثل الاسكندرية وما أشبهها من مواحيز أهل الإسلام أهي غزو يجوز لمن حبس في سبيل الله فرسه أو متاعه أن يجعله فيه قول مالك قال نعم ولقد أتى رجل مالكا وأنا عنده قاعد فسأله عن رجل جعل ماله في سبيل الله أوصى به فأراد وصيه أن يفرقه في جدة فنهاه مالك عن ذلك وقال لا ولكن فرقه في السواحل قال بن القاسم يريد سواحل الشام ومصر قلت وما بال جده أليست ساحلا قال ضعفها مالك فقيل لمالك أنهم قد نزلوا قال فقال مالك إذا كان ذلك شيئا خفيفا فضعف مالك ذلك قال ولقد سأله قوم وأنا عنده قاعد أنه كان من دهلك ما كان وكانوا قوما قد تجهزوا يريدون الغزو إلى عسقلان والاسكندرية أو بعض هذه السواحل فاستشاروه أن ينصرفوا إلى جدة فنهاهم عن ذلك وقال لهم الحقوا بالسواحل قال بن وهب قال يونس قال ربيعة كل ما جعل صدقة حبسا أو حبس ولم تسم فيه صدقة فهو كله صدقة تنفذ في مواضع الصدقة وعلى وجه ما ينتفع