بذلك فيه ان كانت دواب ففي الجهاد وان كانت غلة أموال فعلى منزلة ما يرى الوالي من وجه الصدقة قال بن القاسم وسئل مالك عن رجل أوصي بوصية وأوصى فيها بأمور فكان فيما أوصي به أن قال داري حبس ولم يجعل لها مخرجا فلا ندري أكان ذلك منه نسيانا أو جهل الشهود أن يذكروه ذلك فقال مالك أراها حبسا في الفقراء والمساكين فقيل له فإنها بالاسكندرية وجل ما يحبس الناس بها في سبيل الله قال ينظر في ذلك ويجتهد فيه فيما يرى الوالي وأرجو أن تكون له سعة في ذلك إن شاء الله تعالى في الرجل يحبس رقيقا في سبيل الله قلت أرأيت إن حبس رقيقا له في سبيل الله أتراهم حبسا قال نعم قلت وما يصنع بهم قال يستعملون في سبيل الله قلت ولا يباعون قال لا قلت تحفظه عن مالك قال لا أقوم على حفظه في الرجل يحبس ثيابا في سبيل الله قلت أرأيت الثياب هل يجوز أن يحبسها رجل على قوم بأعيانهم وعلى المساكين أو في سبيل الله في قول مالك قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا أن يحبس الرجل الثياب والسروج قلت أرأيت ما ضعف من الدواب المحبسة في سبيل الله أو بلي من الثياب كيف يصنع بها في قول مالك قال قال مالك أما ما ضعف من الدواب حتى لا يكون فيه قوة للغزو فإنه يباع ويشتري بثمنه غيره من الخيل فيجعل في سبيل الله قال بن القاسم فإن لم يكن في ثمنه ما يشتري به فرس أو هجين أو برذون رأيت أن يعان به في ثمن فرس والثياب ان لم تكن فيها منفعة بيعت واشترى بثمنها ثياب ينتفع بها وإن لم يكن في ثمنها ما يشتري به شيء ينتفع به فرق في سبيل الله قال بن وهب وسمعت مالكا يقول في الفرس المحبس في سبيل الله إذا كلب وخبث أنه لا بأس أن يباع ويشتري فرس مكانه قال سحنون