وهب الهبة للثواب إذا اشترط الثواب أو يرى أنه إنما أراد الثواب فأثابه الموهوب له أقل من قيمة الهبة قال قال مالك ان رضي بذلك وإلا أخذ هبته قلت فإن أثابه قيمة الهبة أو أكثر من ذلك فأبى أن يرضي والهبة قائمة بعينها عند الموهوب له قال قال مالك إذا أثابه قيمة الهبة أو أكثر من ذلك فليس للواهب على الهبة سبيل قلت فإن كانت الهبة قد تغيرت في يد الموهوب له بزيادة أو نقصان فأثابه الموهوب له أقل من قيمة الهبة قال قال مالك إذا تغيرت في يد الموهوب له بزيادة أو نقصان فالقيمة له لازمة