أجل بعيد فأعتقوا مني مبلغ ثلث هذا المال الحاضر وأوقفوا ما بقي مني حتى ينظر في المال الغائب فإن خرج أعتقتم مني ما يحمل الثلث وإن لم يخرج كنت قد عتق مني مبلغ ثلث المال الحاضر لأني أتخوف أن يتلف المال الحاضر قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى له ذلك قال سحنون الا أن يكون في ذلك ضرر على الموصى والموصى له فيما يشتد وجه مطلبه ويعسر جمع المال ويطول ذلك في الرجل يوصي بوصايا ولا يحمل ذلك الثلث قال وسألت مالكا عن ثلاثة رجال أوصى لهم رجل بثلاثين دينارا ثلاثين دينارا لكل واحد منهم والثلث لا يحمل ذلك فقال أحدهم لا أقبل الوصية قال قال مالك يحاص ورثة الميت بوصية الرجل الذي رد وصيته أهل الوصايا فيأخذون وصيته فيقتسمونها مع ميراثهم قلت أفيكون للرجلين ثلثا الثلث قال نعم قال سحنون وقال غيره لأنه أدخل كل واحد منهم على صاحبه ومات ودرج والوصية عنده على ذلك فلما رد واحد منهم رجع ما كان له إلى الميت فكان للورثة محاصة الباقين لأن الورثة دخلوا مدخل الراد وقد كان الراد لو لم يرد لحاصهم فلما رد وقعت الورثة موقعه لأن الميت أدخل كل واحد منهم على صاحبه وهذا قول الرواة لا أعلم بينهم فيه اختلافا بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة وأبي الزناد أنهما قالا في الرجل يوصى للرجل بثلث الثلث أو بربع الثلث ولآخرين بعدة دنانير أو دراهم انهم يتحاصون فيها جميعا في الثلث قلت أرأيت إن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربع ماله ولآخر بخمس ماله ولآخر بنصف ماله ولآخر بعشرين دينارا ولآخر بجميع ماله قال قال مالك إذا أوصى لرجل بربع ماله ولآخر بخمس ماله ولآخر بنصف ماله ولآخر بعشرين دينارا فانظر ما تبلغ وصية كل رجل منهم وما تبلغ العشرون دينارا من مال الميت كم هو فيضرب بها في جميع ثلث مال الميت ويضرب أهل الوصايا بمبلغ وصاياهم في ثلث مال الميت قال وكذلك جميع المال انه يضرب في ذلك بالثلث وتفسير ذلك أنه إذا أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر