بالثلث ولآخر بالنصف ولآخر بعشرين دينارا فإنك تأخذ للجميع ستة أسهم والنصف ثلاثة أسهم والثلث سهمان وتنظر كم ماله فإن كان ماله ستين دينارا كان قد أوصى بالثلث أيضا للموصى له بالدنانير لأنها عشرون دينارا فيضرب معهم في الثلث بسهمين أيضا فيقتسمون الثلث بينهم على ثلاثة عشر سهما فيكون للموصى له بالجميع ستة أسهم وللموصى له بالثلث سهمان وللموصى له بالدنانير أيضا سهمان وللموصي له بالنصف ثلاثة أسهم وحساب هذا على حساب عول الفرائض سواء قال وقال لي مالك وما أدركت الناس إلا على هذا قال سحنون ألا ترى أنه أدخل كل واحد منهم على صاحبه وانتقص كل واحد منهم بما دخل عليه من صاحبه وفضلهم في عطيته فهو لو كان ماله مائة دينار فأوصى لرجل بمائة دينار ولآخر بخمسين ولآخر بعشرين فقد فضل بعضهم على بعض وأدخل بعضهم على بعض وانتقص بعضهم ببعض قال سحنون وهذا قول الرواة كلهم لا أعلم بينهم فيه اختلافا في الرجل يوصى بعبده لرجل وبثلث ماله لآخر فيموت العبد وقيمته الثلث قلت أرأيت إن قال في وصيته غلامي مرزوق لفلان ولفلان ثلث مالي ومرزوق ثلث ماله فمات مرزوق قبل أن يقوم في الثلث بكم يضرب للموصى له بالثلث في المال قال بثلث المال في قول مالك لأن مرزوقا حين مات بطلت وصية الموصي له بمرزوق ووصية هذا الموصى له بالثلث ثابتة فما بقي من مال الميت له ثلث مال الميت لأن مرزوقا لما مات فكأن الميت لم يوص بشيء إلا بثلث ماله لهذا الموصى له بالثلث قلت وهذا قول مالك قال نعم قال سحنون وقد أعلمتك في صدر الكتاب أنه لا يقوم ميت ولا يقوم على ميت وقول ربيعة فيه ان حقه قد سقط وان الذي مات كأن الموصى لم يوص فيه بشيء وكأنه لم يكن له بمال قط في الرجل يوصى بثلث ماله لرجل وبأشياء بأعيانها لقوم شتى قلت أرأيت إذا أوصى بثلث ماله أو بربع ماله وأوصى بأشياء بأعيانها لقوم شتى