من ثلث مال الميت حيثما كان قلت وأصل هذا من قول مالك ان الرجل إذا أوصى بوصية عال فيها على ثلثه وأوصى بأكثر من ثلث ماله في العين الحاضر فأبت الورثة أن تجيز ذلك فإنه يقال للورثة اخرجوا لأهل الوصايا من ثلث مال الميت حيثما كان فيكون لأهل الوصايا ثلث ما ترك الميت من عين أو دين أو عرض أو فرض أو عقارا أو غير ذلك قال نعم إلا في خصلة واحدة فان مالكا قد اختلف قوله فيها قال لنا فيها قولين إذا أوصى له بعبد بعينه أو دابة بعينها والثلث لا يحمله فأبت الورثة أن يجزوا فإنه يقال لهم ادفعوا إليه مبلغ ثلث مال الميت في الدابة أو في العبد لأن وصيته وقعت فيه وقد قال مرة أخرى يبرءون إليه من ثلث مال الميت حيثما كان هو أكثر ما سمعت منه وأحب قوله إلي أن يقطع له بثلث الميت في ذلك الشيء الذي أوصى له به الميت في الرجل يوصي بثلث ماله العين وبثلث ماله الدين قلت أرأيت إن ترك مائة دينار عينا ومائة دينار دينا فأوصى لرجل بثلث العين وأوصى لرجل آخر بثلث الدين قال هذا عند مالك جائز قلت ألا ترى هذا الميت ها هنا قد أوصى لهذا الذي قد أوصى له بثلث العين أكثر مما أوصي للموصى له بثلث الدين قال وما يبالي كان أكثر أو أقل لأنه إنما يعطيه وصيته ألا ترى أنه يعطى صاحب العين وصيته من العين ويعطى صاحب الدين وصيته من الدين وهو ثلث الميت في الرجل يوصى بعتق عبده وله مال حاضر ومال غائب قلت أرأيت إن أوصى بعتق عبد له وله مال حاضر ومال غائب والعبد لا يخرج من المال الحاضر كيف يصنع في قول مالك قال قال مالك يوقف العبد حتى يجتمع المال الحاضر والمال الغائب فإذا اجتمع المال قوم العبد فإن خرج من الثلث عتق وإلا عتق منه مبلغ الثلث قلت أرأيت إن قال العبد المال الغائب بعيد عنا أو أجله