كذا وكذا سنة أو حياته ثم أنت بعده لفلان قلت أرأيت هذا الذي أوصي برقبته لرجل وبخدمته لآخر فقلت الخدمة مبدأة في قول مالك أرأيت إذا انقضت الخدمة وقد كان يوم قاسم الورثة أهل الوصايا كان العبد هو الثلث أيحتاج إلى أن يقوم اليوم أيضا إذا انقضت الخدمة ليعرف أهو ثلث الميت أم لا إذا أردت أن تدفعه إلى هذا الموصى له بالرقبة قال لا لأنه إنما كانا اجتمعا جميعا في هذا العبد وكانت وصيتهما فيه فأسلم إليهما يومئذ وهو مبلغ الثلث فلا أبالي زادت قيمته بعد ذلك أو نقصت قال وسمعت مالكا يقول في رجل أوصى لرجل بمائة دينار ولآخر بخدمة عبده حياته ثم هو حر فكان العبد كفاف الثلث قال قال مالك يعمر الذي أوصى له بالخدمة حياته أو العبد إن كان أقصرهما تعميرا على قدر ما يرى الناس فينظركم ذلك فتقوم خدمته تلك السنين ذهبا ثم يتحاص هو وصاحب المائة في خدمة العبد فإذا هلك الذي أوصي له بالخدمة فالعبد حر إذا حمله الثلث وكانت قيمة العبد والثلث سواء قلت أرأيت إن قال في وصيته لفلان مائة دينار ولفلان خدمة عبدي هذا حياته ولفلان لرجل آخر أيضا رقبة العبد الذي أوصى بخدمته حياته والثلث لا يحمل وصية الميت قال مالك يقال للورثة أسلموا وصية الميت وأجيزوها فان أبوا قيل لهم ابرءوا من ثلث الميت فيتحاصون في الثلث الموصى له بالمائة والموصى له بالخدمة والموصى له بالرقبة ولا يضرب صاحب الخدمة وصاحب الرقبة إلا بقيمة العبد لا يضربان بأكثر من ذلك لأن وصيتهما واحدة وإنما هي رقبة العبد فينظر ما صار للموصى له بالخدمة وللموصى له برقبة العبد في الثلث إذا حاص صاحب المائة أخذا ذلك في العبد فيخدم الموصى له بالخدمة يبدأ على صاحب الرقبة فإذا مات صاحب الخدمة الموصى له بالخدمة صار العبد لصاحب الرقبة ويكون صاحب المائة شريكا للورثة بمبلغ وصيته من الثلث في جميع مال الميت وفيما بقي من العبد في يدي الورثة مما لم يحمله الثلث قلت ولا تشبه هذه الوصية التي قبلها التي قال فيها الميت يخدم عبدي فلانا حياته ثم هو حر ولفلان مائة دينار قال نعم لا تشبهها وهما مختلفان