لأن الموصى له بعتقه بعد الخدمة ليس ها هنا مال إنما أوصى الميت بخدمة وبمائة دينار فإنما يعمر الموصى له بالخدمة فيشرع مع الموصى له بالمائة في الثلث بمبلغ قيمة الخدمة التي أوصي له بها وهذا الذي أوصى برقبته لرجل وبخدمته لآخر وبمائة دينار فقد أوصى الميت ها هنا برقبة العبد وبخدمته فرقبة العبد ها هنا في هذه المسألة وقيمة الخدمة إنما هي وصية واحدة لا يضرب صاحب الخدمة وصاحب الرقبة مع أهل الوصايا إلا بقيمة العبد فما خرج لهما من العبد في المحاصة من الثلث بدىء به الموصى له بالخدمة فإذا انقضت الخدمة رجع ما كان من العبد في الخدمة للموصى له بالرقبة ولا يعمر المخدم في هذه المسألة ويعمر في المسألة الأولى التي فيها العتق قلت وفي مسألة العتق إذا أوصى بعتقه وبخدمته ما عاش لفلان وبمائة دينار لفلان لم لم يبدأ مالك العتق على المائة وعلى الخدمة والعتق مبدأ ي قول مالك على الوصايا قال لان العتق ها هنا لم يسقط ولا يعتق العبد ها هنا إلا إلى الاجل الذي جعل عتقه إليه وهو قبل الاجل عليه الخدمة فيتحاص صاحب المائة والموصى له بالخدمة في تلك الخدمة فتكون خدمة العبد بين الموصى له بالخدمة وبين الموصى له بالمائة الدينار إذا كان العبد هو الثلث فإذا انقضت الخدمة خرج العبد حرا وليس للعبد حجة في العتق قبل محل الاجل لان عتقه إنما هو إلى أجل فإن كان الثلث لا يحمل جميع العبد وأبي الورثة أن يجيزوا وصية الميت عتق من العبد مبلغ الثلث بتلا وسقطت الوصايا بالخدمة وغير الخدمة لأن الوصايا حالت ورجعت إلى المحاصة فكان العتق حينئذ مبدأ على ما سواه قلت أرأيت إن قال رجل في وصيته عبدي يخدم فلانا ولم يقل حياته ولم يوقت شيأ من السنين وأوصى أن رقبته لفلان لرجل آخر ولم يقل من بعده كيف يصنع بهذا أتكون الوصية ها هنا بالخدمة إنما هي حياة المخدم فقط ثم يرجع العبد إذا مات المخدم إلى الموصى له بالرقبة أم لا في قول مالك قال لا أعرف هذا في شيء من قول مالك إنما قول مالك على وجهين الذي سمعت أنا منه أما أن يقول غلامي يخدم فلانا عشر سنين أو يقول حياة المخدم فإذا انقرض المخدم أو انقضت العشر السنين فهو لفلان