سواء وقد أوصى لرجل بخدمة أحدهم ولآخر برقبة آخر ولم يدع مالا سواهم قال يقال للورثة أنفذوا وصية الميت فإن أبوا قيل لهم فابرءوا من ثلث الميت إلى أهل الوصايا يتحاص فيه أهل الوصايا بقدر وصاياهم قلت وكيف يتحاص هذان قال إذا كانت الوصية بالخدمة حياته فإنه يعمر هذا المخدوم فينظر ما تسوى الخدمة حياته على غررها أو حياة العبد إن كان العبد أقلهما تعميرا وينظر إلى قيمة العبد الذي أوص به للآخر يتحاصان في ثلث الميت هذا بقيمة الخدمة وهذا بقيمة العبد قلت أفيكون للذي أوصى له بالخدمة قيمة خدمته بتلا من ثلث مال الميت يحاص به الموصى له بالرقبة ويأخذه لنفسه قال نعم قلت وهذا كله قول مالك قال نعم قلت وما معنى قول مالك في الخدمة أنها تقوم على غررها قال على الرجاء والخوف أنه يؤاجر على ذلك بمنزلة أن لو قيل لهم بكم يتكارى هذا إلى انقضاء مدة هذا الرجل ان حي إلى ذلك الأجل فهو لكم وإن مات قبل ذلك فقد بطل حقكم ويحاص له بأقلهما تعميرا المخدم أو العبد قلت أرأيت إن كان أوصى في مسئلتي التي سألتك عنها مع ذلك بالثلث أيضا قال يقال للورثة أجيزوا الوصية وإلا فاخرجوا من ثلث مال الميت إلى أهل الوصايا فيكون بين أهل الوصايا بحال ما وصفت لك وهذا قول مالك ويضرب صاحب الخدمة بقيمة خدمته في الثلث بتلا قلت أرأيت إن أوصى برقبة عبده لرجل وبخدمته لآخر والثلث لا يحمل العبد قال يقال للورثة أجيزوا وصية الميت فإن أبوا قيل لهم فابرءوا من ثلثه فيكون ثلثه في العبد الذي أوصى بخدمته فيخرج من ذلك العبد مبلغ ثلث الميت فيعطاه الموصى له بخدمته فيخدمه بقدر ما حمل الثلث من العبد إن حمل الثلث نصفه خدمه يوما وخدم الورثة يوما وللورثة أن يبيعوا حصتهم وأن يصنعوا بها ما شاؤوا فإذا انقضى أجل الخدمة ان كانت إلى سنين وقتها الميت أو إلى موت المخدم فإذا انقضت الخدمة رجع ما حمل الثلث من العبد إلى الموصي له بالرقبة لانه إنما جعل الميت الرقبة لصاحب الرقبة بعد خدمة المخدم لأنه إذا كانت الخدمة ووصية الرقبة في عبد بعينه فالخدمة مبدأة لأنه كانه قال له اخدم فلانا