له في صحته ولا يسع الثلث ذلك فقال لا يفسخ التدبير شيء وإن التدبير في الصحة مبدأ على الزكاة وعلى العتق الواجب وغيره لأن التدبير لا يفسخه شيء وليس للميت أن يرجع في تدبيره قبل موته والوصية بالعتق للميت أن يرجع فيها قبل موته لأنها وصية ولم يره مثل ما أعتق وبتله في مرضه وقال الزكاة مبدأة على العتق المبتل في المرض وغيره والمدبر في الصحة مبدأ على الزكاة قال وقال مالك والزكاة في الثلث إذا أوصى بذلك مبدأة على العتق وغيره إلا التدبير في الصحة وهي مبدأة على التدبير في المرض قال فقلت لمالك فلو أن رجلا مرض مرضا فجاءه مال كان غائبا عنه أو حلت زكاة مال له يعرف ذلك وهو مريض فأمر بأداء زكاته أترى أن ذلك في ثلثه فقال لا إذا جاء مثل هذا الأمر وإن كان مريضا فأراه من رأس ماله وإنما يكون في ثلث ماله كل ما فرط فيه في صحته حتى يوصى به فيكون في ثلث ماله كذلك سمعت مالكا يقول قلت أرأيت إن أوصى بزكاة عليه وبأن يطعم عنه المساكين من نذر واجب أو أوصى أن يطعم عنه من صوم رمضان أو أوصى بشيء من الواجب أيكون في الثلث أم في رأس المال في قول مالك قال بل في الثلث عند مالك قلت أرأيت من أوصى فقال حجوا عني حجة الإسلام وأوصى بعتق نسمة ليست بعينها وأوصى بأن يشتروا عبدا بعينه فيعتقوه عنه وأعتق عبدا في مرضه فبتله ودبر عبدا وأوصى بعتق عبد له آخر بعد موته وأوصى بكتابة عبد له آخر وأوصى بزكاة بقيت عليه من ماله وأمر بديون للناس في مرضه قال قال مالك الديون مبدأة كانت لمن يجوز له إقراره أو لمن لا يجوز إقراره له ثم الزكاة ثم العتق المبتل والمدبر جميعا معا لا يبدأ أحدهما قبل صاحبه قال قال مالك ثم العتق بعينه والذي أوصى أن يشتري بعينه جميعا لا يبدأ أحدهما على صاحبه قال ثم المكاتب ثم الحج والرقبة بغير عينها سواء فإن كانت الديون لمن يجوز اقراره له أخذها وإن كانت لمن لا يجوز له إقراره رجعت ميراثا إلا أنه يبدأ بها قبل الوصايا ثم تكون الوصايا في ثلث ما بقي بعدها بن وهب وقال ربيعة في الرجل يقتل الرجل