خطأ فيموت القاتل وعليه رقبة فتلك الرقبة من الثلث قال مالك وإن أوصى بها يبدأ الدين عليها وقال النخعي إبراهيم فيمن أوصى بزكاة أو حج قال هو من ثلثه في الرجل يوصى بشراء عبد بعينه أن يعتق وهو قد أعتق عبده قلت أرأيت إن قال اشتروا عبد فلان بعينه فأعتقوه عني وقال أعتقوا عبدي فلانا بعد موتي بأيهما يبدأ قال بهما جميعا في الثلث لا يبدأ أحدهما قبل صاحبه عند مالك قلت فإن قال أعتقوا فلانا لعبد له بعد موتي وقال اشتروا نسمة فأعتقوها عني بأيهما يبدأ في قول مالك قال بالعبد الذي بعينه في الرجل يوصى بنفقة في سبيل الله قال وسألت مالكا عن الرجل يوصي بالنفقة في سبيل الله فقال يبدأ بأهل الحاجة الذين في سبيل الله قال وكلمته في ذلك غير مرة فرأيت قوله أنه يبدأ في جميع ذلك بالفقراء في الرجل يوصي بثلث ماله لفلان وللمساكين قلت أرأيت رجلا قال ثلث مالي لفلان وللمساكين قال بلغني عن مالك في رجل أوصى بثلث ماله في سبيل الله والفقراء واليتامي قال مالك يقسم عليهم على وجه الاجتهاد ولم يره أثلاثا وذلك رأيي قلت هذا لا يشبه مسألتي لأن مسألتي قد أوصى بثلثه لرجل بعينه وللمساكين فلم لا تجعل لهذا الرجل نصف الثلث قال لا يكون له عندي نصف الثلث لأنه جعله له وللمساكين فلا أرى له نصف الثلث ولم أسمعه من مالك ولكني أرى أن ينظر في ذلك على قدر الاجتهاد في الرجل يوصي بعتق عبده إلى أجل ولرجل بثلثه أو بمائة دينار قلت أرأيت إن أوصى رجل بعتق عبده بعد موته بستة أشهر أو بشهر أو ما أشبه ذلك وأوصى لرجل آخر بثلث ماله أو بمائة دينار من ماله قال قال مالك ثلث