كانت ترجع غير حبس فإن الوصايا تدخل في ذلك قال وهذا قول مالك قلت فإن كانت إنما رجعت إليه هذه الأحباس مالا بعد موته بعشرين سنة وقد اقتسموا المال إلا أن أهل الوصايا لم يستكملوا وصاياهم قال يرجعون في هذا الذي رجع من هذا الحبس لأنه إنما رجع مالا للميت فيأخذون ثلثه وهذا الحبس إذا كان عمرى أو سكني هو الذي يرجع ميراثا وترجع فيه الوصايا فأما الحبس المبتل فلا يرجع ميراثا ولا ترجع فيه الوصايا بن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الموالي المدني يحدث عن عبد الحكم بن عبد الله أن رجلا أوصى بثلث ماله فقال على ثلثه ثم وجد للرجل مال ورثه من نسيب له لم يعلم به فقال صاحب الثلث لي في هذا حصة فقال رجل من القوم هل لك أن أعطيك ثلاثين دينارا فأبى فاختصما إلى عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان عنده فقال له أبان خذ الثلاثين قال أصلحك الله المال أكثر من ذلك فقال أبان فلا ثلاثين لك ولا غيرها إنما أوصى الرجل فيما عرف وليس له حق فيما لم يعرف قال وأخبرني يزيد بن عياض عن الأسود بن عبد الله بن هشام أن عمر بن عبد العزيز قضى عليه بمشورة أبان بن عثمان قال أبان وهو الذي نوى حين أوصى رجال من أهل العلم من عمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وربيعة ومكحول أن وصيته لا تجوز إلا فيما علم عن ماله بن وهب عن مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد عن مكحول أنه قال في رجل أوصى بالثلث ثم قتل قال ليس لاهل الوصايا من الدية شيء وقال ربيعة في رجل أوصى فقال كل مملوك لي حر وقد ورث رقيقا باليمن حين قال ذلك لم يعلم بهم قال ربيعة هم مملوكون وسألت مالكا عن ذلك فقال لا يعتق عليه إلا من علمه منهم ومن غاب علمه عنه فلا يعتق وقال لأن الناس إنما يوصون فيما علموا من أموالهم وقال ذلك أبان بن عثمان وغيره في الرجل يوصى بالزكاة وله مدبر وأوصى بزكاة وبعتق بتل وباطعام مساكين قال وسئل مالك بن أنس عن الرجل يهلك ويوصى بزكاة عليه ويترك مدبرا