دية إلا أن يكون قد علم أنه قتله عمدا فأوصى له بعد علمه فإن ذلك جائز ألا ترى أن الوارث إذا قتل من يرث عمدا لم يرث من المال ولا من الدية فكذلك الموصى له إذا قتل عمدا إن أوصى له بعد الضرب بمال فذلك جائز في ثلثه وإن عفي له عن دمه فذلك جائز ولا يحسب ذلك في ماله قلت أرأيت الوصية للقاتل هل تجوز إذا أوصى بها ثم قتله الموصى له عمدا أو خطأ قال الوصية لقاتل الخطأ تجوز في ماله ولا تجوز في ديته وقاتل العمد لا تجوز له وصية في مال ولا في دية انظر أبدا من أوصى له بوصية فكان هو قاتل صاحبه الذي أوصى له بعد ما أوصى له عمدا فلا وصية له من ماله ولا من ديته بمنزلة الوارث الذي يقتل وارثه عمدا فلا يرث من ماله ولا من ديته وقاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من الدية شيئا فكذلك الوصية في القاتل إذا كانت قبل القتل خطأ وإذا كانت الوصية له بعد الضرب عمدا كان أو خطأ جاز له كل ما أوصى له به في المال وفي الدية جميعا إذا علم بذلك منه قال سحنون إنما ذلك في الخطأ في الرجل يوصى له بالوصية فيموت الموصى له قبل موت الموصي قلت أرأيت إن أوصى لرجل بوصية فمات الموصي له قبل موت الموصي ولم يعلم الموصى له بالوصية قال قال مالك الوصية لورثة الموصى له قال ولقد سألت مالكا عن رجل أوصى لرجل غائب فماتا جميعا ولم يعلم الغائب بوصيته وقد مات الموصي قبل موت الموصي له قال قال مالك ورثة الموصى له مكانه والوصية لهم قلت هل لهم أن يردوها ولا يقبلوها قال نعم ذلك لهم قلت أسمعته من مالك قال لا ولكن ذلك لهم أن يردوا أو يقبلوا لأن مالكا قال في الشفعة إذا مات من له الشفعة فإن ورثته مكانه لهم الشفعة فإن أرادوا أن لا يأخذوها فذلك لهم وكذلك الخيار في البيع