في الرجل يوصي لوارثه ثم يولد له ولد فيحجب الموصى له قلت أرأيت إن أوصيت لأخي بوصية وهو وارثي ثم ولد لي ولد فحجبه والوصية مني له إنما كانت في المرض أو في الصحة قال الوصية جائزة لأنه قد تركها بعد ما ولد له فصار مجيزا لها بعد الولادة والأخ غير وارث فهي جائزة قلت وهذا قول مالك قال نعم فيما بلغني وقال غيره الوصية جائزة علم الموصى له أو لم يعلم قلت أرأيت إن أوصى لامرأة بوصية في صحته ثم تزوجها بعد ذلك أتجوز وصيته أم لا قال وصيته باطل في الرجل يوصي لصديقه الملاطف قلت أرأيت إن أوصى لصديق ملاطف أيجوز ذلك أم لا في قول مالك قال نعم ذلك جائز عند مالك إذا كان الثلث يحمله وإن كان أكثر من الثلث لم يجز في ذلك إلا الثلث إلا أن يجيز الورثة قلت فإن أقر له بدين قال هذا لا يجوز إذا كان الورثة عصبة وما أشبههم لأنه يتهم إذا كان ورثته أباعد فيما أقر به للصديق الملاطف عند مالك قال وإن كان ورثته ولده لم يتهم وجاز ما أقر به للصديق الملاطف قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت فإن كان ورثته أبويه أو زوجته أو ولد ولده قال أرى الأبوين من ذوي قرابته فلا يجوز ولم أسمعه من مالك وولد ولده بمنزلة ولده يجوز إقراره للصديق الملاطف معهم بالدين في الرجل يوصي فيعول على ثلثه قلت أرأيت إن أوصى في مرضه فعال على ثلثه أيجوز من ذلك الثلث في قول مالك قال قلت فما فرق ما بينه وبين المرأة ذات الزوج أجزت للمريض إذا عال على الثلث في قول مالك والمرأة إذا عالت على ثلثها لم تجز منه شيئا قال لأن المريض لا يريد الضرر إنما يريد بذلك البر لنفسه فلا يجوز إلا الثلث والمرأة صنيعها كله إذا زادت على ثلثها فذلك ضرر كله عند مالك فما كان ضررا لم يجز منه شيء فلا