القاسم إلا أن يكون الشيء التافه مثل الثوب يكسوه إياه في وصيته أو الشيء الخفيف الذي يعلم أنه لم يرد به وجه المحاباة والوصية لسيده وإنما أراد به العبد لعله أن يكون قد كانت من العبد له خدمة وصحبة ومرفق فمثل هذا يجوز وهذا قول مالك قلت أرأيت إن أوصى لعبد ابنه بوصية من ماله ولا وارث له غير ابنه قال سألت مالكا عن الرجل يوصى لعبد نفسه بوصية دنانير قال قال مالك أراها جائزة ولا أرى للورثة أن ينتزعوا ذلك منه ولو جاز لهم أن ينتزعوه لكانت وصية الميت إذا غير نافذة قال قال مالك وأرى إن باعه الورثة أن يبيعوه بماله الذي أوصى له به فإذا باعوه فالوصية له فإن أراد الذي اشتراه أن ينتزع ما في يديه من تلك الوصية كان ذلك له قال بن القاسم فعبد ابنه إذا كان لا وراث له غير ابنه بمنزلة عبد نفسه إذا كان له ورثة قلت أرأيت إن أوصى رجل أجنبي لعبد رجل أيكون لهذا الرجل أن ينتزع ذلك المال من عبده في قول مالك قال لا أقوم على حفظ قول مالك ولا أرى به بأسا أن ينتزعه وإنما منع من الأول لأن سيد العبد في تلك المسألة وارث قلت أرأيت إن أوصى لعبد ابنه في مرضه بوصية أيجوز ذلك قال لا يجوز إلا أن يكون الشيء التافه اليسير وقد فسرت ذلك لك قلت فلم جوز مالك وصيته لعبد نفسه ولا تجيز أنت وصيته لعبد ابنه قال لأن عبده إذا أوصى له بوصية فلم يحاب واحدا من الورثة وإذا أوصى لعبد ابنه فقد حابى بعض الورثة فلا يجوز قلت أرأيت إن أوصى لمكاتب نفسه بوصية أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم ذلك جائز لان مالكا أجاز الوصية لعبده في الوصية للقاتل قلت هل يجيز مالك الوصية للقاتل قال الوصية في قول مالك في قتل الخطأ بمنزلة الميراث يرث من المال ولا يرث من الدية وأنا أرى إن كانت له حياة فأوصى له بعد علمه به فأرى الوصية له في المال وفي الدية قلت فإن قتله عمدا قال ان قتله عمدا لم تجز له الوصية التي أوصى له بها إذا كانت وصيته له قبل القتل في مال ولا في