أحيانا ان وصاياهم تجوز إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به الوصية قال وأما من ليس معه من عقله ما يعرف به ما يوصى به أو كان مغلوبا على عقله فلا وصية له قال وبلغني عن ربيعة أنه قال في المجنون يوصي عند موته قال لا يجوز عليه شيء من ذلك إلا في صحته قلت أرأيت الصبي هل تجوز وصيته في قول مالك قال قال مالك إذا أوصى وهو بن عشر سنين أو إحدى عشرة سنة أو اثنتي عشرة سنة جازت وصيته قلت فهل كان يجيز وصية بن أقل من عشر سنين قال بن القاسم إذا كان بن أقل من عشر سنين بالشيء اليسير رأيته جائزا إذا أصاب وجه الوصية قلت ما معني قولك إذا أصاب وجه الوصية قال ذلك إذا لم يكن في وصيته اختلاط مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره عن أمه أنها قالت قيل لعمر بن الخطاب أن ها هنا غلاما يفاعا من غسان لم يحتلم وهو ذو مال ووارثه بالشام وليس له ها هنا إلا ابنة عم له فقال عمر فليوص لها فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم قال عمرو بن سليم فبعت أنا ذلك المال بعد ذلك بثلاثين ألفا وابنة عمه التي أوصى لها أم عمرو بن سليم وأخبرني رجال من أهل العلم عن عبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز وبن شهاب وغيرهم من أهل العلم مثله وقال عبد الله بن مسعود من أصاب وجه الحق أجزناه بن وهب عن بن لهيعة ويحيى بن أيوب عن بن الهاد أن بنت عم له جارية لثمان سنين أو تسع أوصت لعمة لها بثلث مالها واختصموا فيه فأجاز أبان بن عثمان وصيتها لها وأخبرني بن أبي الزناد عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز أجاز وصية غلام في ثلثه بن ثلاث عشرة سنة في الرجل يوصى لعبد وارثه أو لعبد نفسه قلت أرأيت إن أوصى لعبد رجل هو وارثه في مرضه أتجوز هذه الوصية في قول مالك قال سألت مالكا عن الرجل يوصي أن يشتري غلام ابنه في مرضه فيعتق عنه أترى أن يزاد عليه مثل ثلث ثمنه كما يزاد في ثمن عبد الأجنبي قال لا هذا إذا يكون وصية لوارث فمسألتك تشبه هذا ولا أرى أن تجوز قال بن