العرض بالعرض فهذا لا يقوم ولا شيء عليه أي لا زكاة ولا يقوم حتى ينض له بعض ماله قال مالك ومن كان يبيع بالعين والعرض فذلك الذي يقوم قال سحنون وكذلك روى بن وهب عن مالك في الذي لا ينض له شيء إنما يبيع العرض بالعرض قلت أرأيت ان كان يدير ماله للتجارة فحالت عليه أحوال لا ينض له منها شيء ثم انه باع منها بدرهم واحد ناض فقال إذا نض مما في يديه من العروض بعد الحول وان درهما واحدا فقد وجبت الزكاة ويقوم العرض مكانه حين نض هذا الدرهم فيزكيه كله ويستقبل الزكاة من ذي قبل قلت فإن أتت السنة من ذي قبل وليس عنده من الناض شيء وماله كله في العروض وقد كان في وسط السنة وفي أولها وآخرها قد كان ينض له إلا أنه لما حال الحول ذلك اليوم لم يكن عنده من الناض شيء وكان جميع ما في يديه عرضا فقال يقوم ويزكي لأن هذا قد كان يبيع في سنته بالعين والعروض قلت فإن هو باع من ذي قبل بالعرض ولم ينض له شيء حتى أتى الحول وجميع ما عنده عرض أيقوم فقال لا يقوم لأن هذا لم ينض له شيء في سنته هذه وإنما كان رجل يبيع العرض بالعرض فلا تقويم عليه ولا زكاة حتى ينض له مما في يديه شيء من يوم زكى إلى أن يحول الحول من ذي قبل قلت فإن باع بعد الحول فنض له وإن درهما واحدا زكاه فقال نعم قلت ويكون هذا اليوم الذي زكي فيه وقته ويستقبل حولا من ذي قبل ويلغي الوقت الأول فقال نعم لأن مالكا قال لي لا يقوم من يبيع العرض بالعرض لا ينض له شيء بن وهب قال أخبرني الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه أنه كان يبيع الجلود والقرون فإذا فرغ منها اشترى مثلها فلا يجتمع عنده أبدا ما تجب فيه الزكاة فمر به عمر بن الخطاب وعليه جلود يحملها للبيع فقال له زك مالك يا حماس فقال ما عندي شيء تجب فيه الزكاة فقال قوم فقوم ما عنده ثم أدى زكاته قال سحنون قال عمرو بن الحارث وقال