في زكاة الذي يدير ماله قال وقال مالك إذا كان رجل يدير ماله في التجارة كلما باع اشترى مثل الحناطين والبزازين والزياتين ومثل التجار الذين يجهزون الأمتعة وغيرها إلى البلدان فقال ليجعلوا لزكاتهم شهرا من السنة فإذا جاء ذلك الشهر قوموا ما عندهم مما هو للتجارة وما في أيديهم من الناض فزكوا ذلك كله قال فقلت لمالك فإن كان له دين على الناس فقال يزكيه مع ما يزكى من تجارته يوم يزكي تجارته إن كان دينا يرتجى اقتضاؤه قال فقلت له فإن جاءه عام آخر ولم يقتض فقال يزكيه أيضا قال ومعنى قوله في ذلك إن العروض والدين سواء لأن العروض لو بارت عليه وهو ممن يقوم يريد من يدير التجارة زكى العروض السنة الثانية فالدين والعروض في هذا سواء فلو لم يكن على الدين شيء في السنة الثانية لم يكن على العروض شيء في السنة الثانية لأنه لا زكاة في عرض على من لا يدير التجارة حتى يبيع ولا في دين حتى يقتضى فلما كان الذي يدير التجارات الذي لا يشتري إلا باع يزكي عروضه التي عنده فكذلك يزكي دينه الذي يرتجى اقتضاؤه قال وقال مالك إذا كان الرجل يدير ماله في التجارة فجاء يومه الذي يقوم فيه وله دين من عروض أو غير ذلك على الناس لا يرجوه فقال إذا كان لا يرجوه لا يقومه وإنما يقوم ما يرتجيه من ذلك قال مالك ويقوم الرجل الحائط إذا اشتراه للتجارة إذا كان يدير ماله في التجارة قال بن القاسم ولا يقوم الثمر لأن الثمر فيه زكاة الثمر فلا يقومه مع ما يقوم من ماله ولأنه غلة بمنزلة خراج الدار وكسب العبد وان اشترى رقابهما للتجارة وهي بمنزلة غلة الغنم ما يكون من صوفها ولبنها وسمنها وإن كانت رقابها للتجارة أو للقنية قلت أرأيت رجلا كان يدير ماله للتجارة لا ينض له شيء فاشترى بجميع ما عنده حنطة فلما جاء شهره الذي يقوم فيه كان جميع ماله الذي يتجر فيه حنطة فقال أنا أؤدي إلى المساكين ربع عشر هذه الحنطة كيلا ولا أقوم فقال قال لي مالك بن أنس إذا كان رجل يدير ماله في التجارة ولا ينض له شيء إنما يبيع