يحيى بن سعيد إنما هذا للذي يدير ماله فلو أنه كان لا يقوم ماله لم يزك أبدا وأما الذي تكسد سلعته فلا زكاة عليه حتى يبيع في زكاة القرض وجميع الدين قلت أرأيت لو أني أقرضت رجلا مائة دينار قد وجبت علي زكاتها فلم أخرج زكاتها حتى أقرضتها فمكثت عند الذي أقرضتها إياه سنتين ثم ردها ماذا يجب علي من زكاتها قال زكاة عامين وهي الزكاة التي وجبت عليك وزكاة عام بعد ذلك أيضا قال وهذا قول مالك قلت أرأيت دينا لي على رجل أقرضته مائة دينار فأقام الدين عليه أعواما فاقتضيت منه دينارا واحدا أترى أن أزكي هذا الدينار فقال لا قلت فإن اقتضيت منه عشرين دينارا فقال تزكي نصف دينار قلت فإن أقتضيت منه دينارا بعد العشرين الدينار قال تزكي من الدينار ربع عشره قلت فإن كان قد أتلف العشرين كلها ثم أقتضى دينارا بعد ما أتلفها فقال نعم يزكيه وإن كان أتلف العشرين لأنه لما أقتضى العشرين صار ما لا تجب فيه الزكاة فما أقتضى بعد هذا فهو مضاف إلى العشرين وإن كانت العشرون قد تلفت قلت ولم لا يزكى إذا أقتضى ما دون العشرين فقال لأنا لا ندري لعله لا يقتضي غير هذا الدينار والزكاة لا تكون في أقل من عشرين دينارا قلت أليس يرجع هذا الدينار إليه على ملكه الأول وقد حال عليه الحول فلم لا يزكيه قال لأن الرجل إذا كانت عنده مائة دينار فمضى لها حول فلم يفرط في زكاتها حتى ضاعت كلها إلا تسعة عشر دينارا لم يكن عليه فيها زكاة لأنها قد رجعت إلي ما لا زكاة فيه وكذلك هذا الدين حين أقتضى منه دينارا قلنا لا زكاة عليك حتى تقبض ما تجب فيه الزكاة لأنا لا ندري لعلك لا تقتضى غيره فتزكى ما لا تجب فيه الزكاة ومن كان أقتضى ما تجب فيه الزكاة زكاه ثم يزكي ما أقتضي من الدين من قليل أو كثير قلت أرأيت إن كانت عنده عشرون دينارا وله مائة دينار دين على الناس أيزكي العشرين إن كان الدين قد حال عليه الحول ولم يحل على العشرين الحول فقال لا