منهم بالعبد لم يكن للذي أوصى له به شيء من الوصية قال سحنون وقد قال غيره من الرواة انه اذا زيد في الذي أمر أن يشترى لفلان مثل ثلث قيمته فلم يرد أهله أن يبيعوه الا بزيادة أو أبوا أصلا ضنا منهم بالعبد لم يكن للورثة أكثر من زيادة ثلث الثمن وليكن ثمنه موقوفا حتى يؤيس من العبد فإن أيس من العبد رجع الثمن ميراثا ولم يكن للذي أوصى الميت أن يشتري له قليل ولا كثير لأن الميت انما أوصي له برقبة ولم يوص له بمال قال بن القاسم وقال مالك في الرجل يقول في وصيته بيعوا عبدى ممن يعتقه فلا يجدون من يأخذه بوضيعة الثلث من ثمنه انه يقال للورثة اما أن تبيعوه بما وجدتم والا أعتقتم من العبد ثلثه وهذا مما لا يخلف فيه قول مالك قال سحنون وقد بينا هذا الاصل باختلاف الرواة قبل هذا قلت أرأيت ان قال بيعوا عبدي من فلان ولم يقل حطوا عنه ولم يذكر الحط قال يحط عنه وان لم يذكر الحط عند مالك لأنه اذا لم يؤخذ بقيمته صارت وصيته بحال ما وصفت لك في الرجل يوصى بعتق عبده أو ببيعه ممن يعتقه فيأبى العبد قلت أرأيت ان أوصى بعتق عبده في مرضه فيأبى العبد أن يقبل ذلك قال هذا حر اذا مات سيده من الثلث والا فما حمل منه الثلث قلت أتحفظه عن مالك قال نعم هذا قول مالك قال وقال مالك في رجل أوصى أن تباع جاريته ممن يعتقها فقالت الجارية لا أريد ذلك فقال ينظر في حالها فإن كانت من جوارى الوطء ممن يتخذ كان ذلك لها وان لم تكن منهن بيعت ممن يعتقها ولا ينظر في قولها قال سحنون وقد قيل لا ينظر إلى قول الجارية وتباع للعتق الا أن لا يوجد من يشتريها بوضيعة الثلث ان كان للميت مال يحمل الجارية في المريض يشتري ابنه في مرضه قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى ابنه في مرضه قال بلغني عن مالك أنه قال ان كان الثلث يحمله جاز وعتق وورث بقية المال اذا كان وحده وان كان معه غيره أخذ حصته من الميراث قال ولم أسمع هذا من مالك وأخبرني به غير واحد قلت أرأيت ان أعتق عبدا له واشترى ابنه فأعتقه وقيمته الثلث قال أرى