الابن مبدأ إذا حمله الثلث ويكون وارثا لأن مالكا لما جعله وارثا إذا خرج من الثلث كان بمنزلة ما لو اشتراه صحيحا وسئل عن الرجل يوصى أن يشتري أبوه من بعد موته قال أرى أن يشتري ويعتق من بعد موته في الثلث وإن لم يقل اشتروه فاعتقوه فهو حر إذا قال اشتروه في الوصية بالعتق قلت أرأيت إن قال لعبده إن مت من مرضي هذا أو هلكت في سفري هذا فأنت حر أتجعل هذه وصية أم لا في قول مالك قال هذه وصية عند مالك وله أن يغيرها فإن مات قبل أن يغيرها جازت في ثلثه ان مات في سفره أو مات في مرضه قلت فإن برأ من مرضه أو قدم من سفره فلم يغير ما كان قال في عبده ذلك حتى مات أيعتق أم لا في قول مالك قال قال مالك لا يعتق إلا أن يكون كتب ذلك في قرطاس فوضعه وأقره بعد صحته أو بعد قدومه من سفره على حاله وقد كان وضعه على يد رجل وأقره على تلك الحال فهذه وصية تنفذ في ثلثه قلت أرأيت إن قال ان مت في سفري هذا أو من مرضي هذا فعبدي حر فأراد أن يبيعه قال نعم يبيعه ولا يكون هذا تدبيرا عند مالك قال سحنون قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو في مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه فإنه يغير في ذلك ما بدا له ويصنع في ذلك ما شاء حتى يموت وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدل غيرها فعل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة قال وإن كان الموصى لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتق كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها وقد يوصى الرجل في صحته وعند سفره قال بن وهب وبلغني عن عبد الرحمن بن القاسم وأبي بكر بن حزم ويحيى بن سعيد وبن قسيط وعبد الله بن يزيد بن هرمز من ان الموصى مخير في وصيته يمحو ما يشاء ويثبت منها ما يشاء ما عاش قال بن قسيط ويحيى بن سعيد هذا الذي عليه قضاء الناس بن وهب