ولا يزاد في هذا ولا يوضع عن هؤلاء الآخرين مبلغ ثلث مال الميت في قول مالك قال قال مالك لا قلت لم قال كذلك قال مالك مثل ما أخبرتك قلت قإن أبى السيد سيد العبد الذي أمر الميت أن يشتري فيعتق عنه أن يبيعوه كيف يصنعون وكيف ان أبى هذا الذي قال بيعوا فلانا منه أن يشتريه أو أبى هذا الذي قال العبد بيعوني منه أن يشتريه بثلثى ثمنه كيف يصنعون قال أما الذي قال اشتروه فأعتقوه فإنه يستأني بثمنه فإن أبوا أن يبيعوه رد ثمنه ميراثا بعد الاستيناء بذلك قال سحنون وقد روى بن وهب وغيره عن مالك أن المال يوقف ما كان يرجى أن يشترى هذا العبد الذي أمر الا أن يفوت بعتق أو موت وعليه أكثر الرواة وأما الذي قال بيعوه من فلان فإن قال فلان لست آخذه بهذا الثمن الا أن يضعوا أكثر من ثلث ثمنه فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوه بما قال وبين أن يقطعوا له بثلث العبد بتلا وأما الذي قال بيعوه ممن أحب وليس من رجل بعينه فلم يجد العبد من يشتريه بثلثى ثمنه ممن أحب فإن الورثة يخيرون بين أن يبيعوه بما أعطوا وبين أن يعتقوا ثلثه قال سحنون وقد روى أشهب عن مالك وغير واحد أن الورثة اذا بذلوه بوضيعة الثلث ولم يوجد من يشتريه الا بأقل ان ذلك ليس عليهم لانهم قد أنفذوا وصية الميت فليس عليهم أكثر من ذلك قال بن وهب قال مالك وهذا الامر عندنا وأما قوله اشتروا عبد فلان لفلان فأبى ساداته أن يبيعوه فانى لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يزاد على ثمنه مثل ثلث ثمنه ان حمل ذلك الثلث فإن باعه لسيده أنفذت وصية الميت وان أبوا الا بزيادة أعطى الذي أمر أن يشتري له العبد قيمة العبد وزيادة ثلث ثمنه لأنه كان بما يشترى اذا لم يحب الورثة أن يزيدوا على ذلك شيئا وان أبى أصحابه أن يبيعوه بشيء ولم يكن من شأنهم أن يزيدوا فإن أبوا أن يبيعوه أصلا ضنا