والثلث لا يبلغ ذلك أيعتق عنه مبلغ الثلث في قول مالك قال نعم إذا كان في ذلك قدر ما يشتري به رقبة وهو قول مالك بن أنس قلت فإن لم يكن فيها قال يشرك بينه وبين آخر فإن لم يجدوا إلا أن يعينوا بها مكاتبا في آخر كتابته فعلوا وهذا قول مالك بن وهب عن محمد بن عمرو عن بن جريج عن الحسن أنه قال إذا أوصى رجل بمال يبتاع له به رقبة فلم يوجد له رقبة فليعن به في رقبة قلت أرأيت إن أوصى أن تشتري رقبة فتعتق عنه بألف درهم وذلك ثلثه فاشتراها الوصي فأعتقها عنه ثم لحق الميت دين كيف يصنع قال إن لحق الميت دين يغترق جميع ماله رد العبد في الرق وإن لحقه دين لا يغترق جميع المال رد العبد وأعطى صاحب الدين دينه ثم يعتق من العبد مقدار ثلث ما بقي من مال الميت بعد الدين وهذا رأيي لأن مالكا قال لا يضمن الوصي شيئا إذا لم يعلم بالدين قلت أرأيت إن قال أعتقوا عني نسمة عن ظهار ولم يسم لهم الثمن قال ينظر في ذلك كما وصفت لك في ناحية المال في قلته وكثرته فيعتق من المال نسمة على قدر ما يرى السلطان الرجل يوصي أن يشتري عبد فلان فيعتق أو يباع عبده ممن أحب أو من فلان قلت أرأيت إن أوصى أن يشتري عبد فلان لفلان فمات الموصي فأبى سادات العبد أن يبيعوه قال قال مالك إذا أوصى أن يشتري عبد فلان فيعتقوه أو قال بيعوا عبدي من فلان رجل سماه أو قال بيعوا عبدي ممن أحب أن هؤلاء كلهم يزاد في ثمن الذي قال اشتروه فأعتقوه الثلث ثلث ثمنه ويوضع من ثمن الذي قال بيعوه من فلان الثلث ثلث ثمنه ويوضع من ثمن الذي قال بيعوه ممن أحب ثلث ثمنه وهذا إنما يوضع من ثمنه إذا لم يشتره الذي قال الميت بيعوه منه جميع ثمنه فأبى أن يأخذه بذلك والذي قال بيعوه ممن أحب كذلك أيضا إنما يوضع ثلث ثمنه إذا لم يشتره الذي أحب العبد بجميع الثمن فإنه يوضع عنه الثلث ثلث ثمنه وكذلك العبد الذي قال اشتروه فأعتقوه فإنما يزاد في ثمنه مثل ثلث ثمنه إذا قال سيده لا أبيعه بثمنه قلت