كتاب القسمة الأول ما جاء في بيع الميراث قال سحنون قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أني بعت مورثي من هذه الدار ولم أسم ما هو أخمس أو ربع أو عشر أو نصف أيجوز هذا البيع قال لا خير في هذا البيع عند مالك قلت فان تصدق بميراثه من هذه الدار أو وهبه ولم يخبر ما هو أثلث أو ربع أيجوز هذا قال نعم ذلك جائز عند مالك قلت أرأيت أن ورثنا دارين ونحن أشراك كثير فبعت نصيبي من هذه الدار من أحد الورثة بنصيبه من الدار الأخرى ولم أسم عند البيع ما نصيبي ولا سماه هو لي أيضا الا أن كل واحد منا قد عرف نصيبه ما هو وعرف نصيب صاحبه أيجوز هذا في قول مالك أم لا قال نعم قلت وكذلك أن ورثت في دار سدسا أو ربعا أو خمسا فبعت مورثي من الدار من رجل ولم أسم عند عقدة البيع أن ذلك ربع ولا خمس ولا سدس وقد عرف البائع والمشتري ما ميراث البائع من الدار قال ذلك جائز عند مالك قلت أرأيت أن عرف المشترى ما مورث البائع ولم يعرف البائع ما مورثه من الدار قال قال مالك إذا جهل أحدهما كم ذلك من الدار فلا خير في ذلك البيع ما جاء في التهايؤ في القسم قلت أرأيت لو أن دارا بيني وبين رجل اقتسمناها على أن أخذت أنا الغرف