هذا هكذا ولكن الذي لم يبع يأخذ حصة شريكه الذي باع بشفعته ويأخذ حصته من ذلك ولا يجوز فيه البيع إذا لم يجزه هو ويرجع المشترى على البائع بنصف الثمن لأن الشريك الذي أخذ شفعته قد دفع إلى المشترى نصف ثمنه وهو حصة البائع ويقاسمه النصف الباقي من الدار أن شاء قلت أرأيت لو أن نخلة بيني وبين رجل بعت نصيبي منها أيكون لصاحبي الشفعة فيها أم لا قال مالك لا شفعة فيها