وأخذ هو الاسافل أيجوز ذلك في قول مالك أم لا قال ذلك جائز قلت أرأيت لو أن دارا بين ثلاثة رجال رضوا بأن يأخذ أحدهم بيتا من الدار على أن تكون للآخرين بقية الدار أيجوز هذا عند مالك قال نعم قلت أليس قد قال مالك لا يجمع بين رجلين في القسم قال انما قال ذلك مالك في القرعة بالسهام ما جاء في شراء الممر وقسمة الدار على أن الطريق على أحدهم قلت أرأيت لو أن دارا بيني وبين رجل قاسمته الدار فأخذ طائفة وأخذت أنا طائفة على أن الطريق لي الا أن له في الطريق الممر فصار الطريق لي وله الممر فيه أيجوز هذا القسم أم لا في قول مالك قال ذلك جائز قلت أرأيت أن اشترى رجل من رجل ممرا في دار من غير أن يشترى من رقبة البنيان شيئا أيجوز هذا أم لا في قول مالك قال ذلك جائز لهما ما جاء في قسمة الدار وأحدهما يجهل حظه قلت أرأيت لو أن دارين ورثهما رجلان أحدهما قد عرف مورثه من الدارين والآخر يجهل مورثه منهما فرضيا بأن يأخذ أحدهما بمورثه من احدى الدارين النصف ومن الأخرى الثلث فسلم بقيتها لصاحبه أيجوز هذا في قول مالك قال لا يجوز هذا عند مالك لأن مالكا قال في المرأة تصالح على مورثها من الدار ولا تعرف ما هو قال الصلح باطل في الرجوع في القسم قلت أرأيت لو أن دارا بيني وبين رجل تراضينا في أن جعلت له طائفة من الدار على أن جعل لي طائفة أخرى فرجع أحدنا قبل أن تنصب الحدود بيننا قال ذلك لازم لهما ولا يكون لهما أن يرجعا عند مالك لأن هذا بيع من البيوع قلت أرأيت لو أن أقرحة متباينة بين قوم شتى أرادوا أن يقتسموا قال بعضهم