بينهما قلت أرأيت لو أني أشتريت شقصا من دار بألف درهم فأتى الشفيع يطلب بالشفعة فقال المشترى بنيت في هذا البيت وهذا البيت وكذبه الشفيع قال القول قول الشفيع لأن المشترى مدع فيما بنى فلا يصدق الا ببينة قيل وهذا قول مالك قال لا أحفظ عن مالك الساعة شيئا قلت أرأيت أن اشتريت عرصة دار فيها بنيان على أن النقض لرب الدار ولم أشتر منه النقض ثم اشتريت بعد ذلك النقض أو اشتريت منه النقض أولا ثم اشتريت العرصة بعد ذلك فطلب الشفيع الشفعة أيكون له شفعته في العرصة والنقض جميعا قال نعم تكون شفعة الشفيع في النقض والعرصة جميعا في رأيي قلت أرأيت أن وهب لي رجل شقصا له في دار لا يعلم ذلك الا بقوله أيكون القول قوله أنه لم يهب للثواب قال سئل مالك عن رجل تصدق على رجل بشقص له في دار فقال الشفيع لمالك أني أخاف أن يكون قد باعه في السر أو أعطاه ثوابا وأشهد له بالصدقة ليقطع شفعتي فأنا أريد أن أحلف المتصدق عليه قال مالك أن كان رجل صدق لا يتهم على مثل هذا فلا يمين عليه وان كان يتهم على مثل هذا حلف له وكذلك الهبة قلت أرأيت أن اشتريت شقصا من دار من رجل فتصدقت به على رجل ثم قدم الشفيع فأراد الأخذ بالشفعة أتنتقض الصدقة ويأخذ شفعته بصفقة البيع أم لا في قول مالك قال نعم تنتقض الصدقة ويأخذ بالشفعة بصفقة البيع قلت أرأيت لو أن دارا بيني وبين رجل غير مقسومة بعت أنا طائفة منها بغير إذن شريكي فقدم شريكي والذي بعت أنا من الدار هو نصف الدار الا أن الذي بعت هو نصف بعينه قال قال مالك أن أحب شريكه أن يأخذ ما باع ويدفع إلى المشترى نصف الثمن الذي اشترى به المشتري فذلك له وهذا النصف الثمن الذي يدفع انما هو ثمن حصة شريكه لأن البيع انما يجوز في حصة شريكه ولا يجوز في حصته هو الا أن يجيزه قال فقلت لمالك أفلا يقاسم هذا الذي لم يبع شريكه الذي باع فان صار هذا النصف الذي باعه البائع في حظه جاز عليه البيع وان صار في حظ صاحبه بطل البيع قال مالك لا يكون