دفعته من مالي فلا يكون فيما في يديه من السدس شفعة لأنه لا يقر بشراء هذا السدس قلت أرأيت أن ادعيت على رجل أنه قتل دابتي فصالحته من ذلك على شقص له في دار فأتى الشفيع يطلب بالشفعة بم يأخذها قال بقيمة الدابة قلت فالقول قول من في قيمة الدابة قال القول قول رب الدابة قيل ولا يقال له ها هنا صف الدابة قال لا لأن مالكا قال في الذي يشترى الدار بالعرض فيفوت العرض أن القول فيه قول المشترى ويقال للشفيع خذ بذلك أو دع ولم يقل مالك يقال له صف قيل فان قال قيمة ذلك العرض ما يعلم الناس أنه فيه كاذب ليس ذلك قيمة ذلك العرض قال لا يصدق وإذا أتى بما لا يشبه كان القول قول الشفيع إذا أتى بما يشبه قلت أرأيت اللقيط إذا تصدق عليه بصدقة أو وهبت له هبة أيكون الذي هو في حجره القابض له ولم يجعله السلطان وصيا ولا ناظرا قال نعم لأن مالكا قال في الرجل يتصدق على الرجل بصدقة والمتصدق عليه غائب فيقول هذا الذي تصدق لرجل أجنبي اقبض لفلان صدقته فيدفعها إليه ويحوزها هذا الأجنبي لذلك الرجل الغائب ولم يعلم الغائب بما تصدق هذا عليه ولا بما حاز له هذا الرجل قال قال مالك ذلك جائز وكذلك اللقيط عندي هو بمنزلة هذا قلت أرأيت أن أخذت عبدا لرجل غصبته اياه فاشتريت به شقصا في دار أيكون فيه الشفعة أم لا قال أما ما كان العبد قائما بعينه ولم يفت ولم يتغير فلا شفعة في الدار فإذا فات العبد حتى تجب على آخذه قيمته فالشفعة للشفيع بقيمة العبد يوم اشترى به الدار لأن البيع قد تم بينهما حين لزم المتعدى القيمة قلت أرأيت أن اشتريت شقصا في دار بألف درهم غصبتها من رجل يعلم ذلك ثم طلب الشفيع الشفعة قال له الشفعة والشراء جائز وانما عليه ألف درهم مثلها ولربها الذي استحقها أن يأخذها من بائع الدار أن كانت الدراهم قائمة بعينها لأن الدراهم والدنانير في هذا لا تشبه العروض قلت أتحفظه عن مالك قال لا قال بن القاسم إذا أقام البينة على دراهمه بعينها أخذها ورجع البائع على المشترى بمثل تلك الدراهم ولا ينتقض البيع