له على رجل دين فأراد أن يبتاعه وهو يعلم أنه إنما دعاه إلى ذلك لعداوة بين المشترى وبين الذي عليه الدين ويعلم أنه إنما أراد بذلك عنته قال مالك إذا علم ذلك رأيت أن لا يمكن من ذلك قلت أرأيت أن باع شقصا له في دار ولها شفعاء بعضهم غيب وبعضهم صغار وكلهم عبيد الا رجلا واحدا حاضرا من الشفعاء فطلب أن يأخذ بالشفعة قال قال مالك يأخذ جميع الشفعة أو يدع قلت فان قال البائع لا أدفع إليه الا قدر حصته من الشفعة قال قال مالك ليس ذلك له إذا طلب الشفيع وأراد أخذ جميع ذلك فذلك له وليس لهذا أن يمنعه وليس للذي طلب الشفعة أن يأخذ بعض ذلك دون بعض إذا أبى ذلك المشترى قيل فان أخذ جميع الشفعة فقدم واحد من الغيب قال يقال له خذ ما في يد صاحبك من الشفعة وتكون الشفعة بينكما والا فلا شفعة له قلت وكل من قدم من الغيب يدخل معهم فيكون معه في الشفعة قال نعم وليس له أن يقول أنا آخذ قدر حصتي من الشفعة وأسلم بقية الشفعة فان أبى الا أن يأخذ بقدر حصته من الشفعة فلا شفعة له وهو قول مالك قلت أرأيت الوصي أيأخذ بالشفعة للحبل في قول مالك أم لا قال لا يأخذ له بشفعة حتى يولد لأنه لا ميراث له الا بعد الولادة فكذلك لا شفعة له الا بعد الولادة والاستهلال صارخا قلت أرأيت لو أن دارا بين رجلين مسلم ونصراني هما شريكان في الدار فباع المسلم حصته من مسلم أو نصراني أيكون لشريكه النصراني فيه شفعة أم لا قال قال مالك لشريكه الشفعة وان كان نصرانيا قلت أرأيت العبد النصراني ومولاه نصراني أسلم العبد وسيده غائب أيباع على سيده أم ينتظر سيده حتى يقدم قال ان كانت غيبة السيد قريبة نظر الامام في ذلك ولم يعجل بيعه لعل سيده يكون قد أسلم فيكون العبد له على حاله عبدا وان كان بعيدا باعه السلطان ولم ينتظره وكذلك أن كانت أمة لأن مالكا قال في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت النصرانية وزوجها غائب قبل أن يبنى بها زوجها قال مالك ينظر السلطان في ذلك فان كان موضع الزوج قريبا استؤنى بالمرأة وكتب إلى ذلك الموضع لعله يكون قد أسلم قبل