المرأة فان كان قد أسلم قبلها فهو أحق بها وان كانت غيبة بعيدة لم يأمرها أن تنتظره ولها أن تنكح مكانها أن أحبت قلت أرأيت أن تزوجت ولم تنتظره لبعد غيبته فقدم الزوج وقد كان أسلم في مغيبه قبلها قال إذا أدركها قبل أن يبنى بها زوجها فهو أحق بها وان بنى بها زوجها الثاني فلا نكاح بينهما لأن مالكا قال في التي تسلم وزوجها غائب وقد كان دخل بها أن كانت غيبته قريبة سئل عنه وان كانت غيبته بعيدة انتظرت فيما بينها وبين أن تنقضى عدتها فان قدم زوجها وقد تزوجت ودخل بها زوجها الثاني وقد كان اسلامه قبل اسلامها أو في عدتها فلا سبيل له إليها وان أدركها قبل أن يدخل بها وقد كان اسلامه على ما وصفت لك فهو أحق بها قلت ولم قال ذلك مالك قال أراه مثل قول عمر بن الخطاب في التي يطلقها زوجها فتعلم بطلاقها ثم يراجعها ولا تعلم برجعته حتى تنكح زوجا غيره أنه أن أدركها قبل أن يبنى بها زوجها هذا الثاني فهو أحق بها وان أدركها بعد ما بنى بها زوجها الثاني فلا سبيل للأول عليها فكذلك هذه في اسلامها قلت أرأيت أن اشتريت شقصا من دار فقاسمت شريكي ثم بنيته مسجدا ثم جاء الشفيع فأراد رد قسمتي وأن يأخذ بالشفعة ويهدم المسجد أله ذلك أم لا عند مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن ذلك له لأنه حين بيع هذا الشقص كان له الأخذ بالشفعة فلا تبطل شفعته بما أحدث المشترى في ذلك قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار وهو مديان فقام عليه غرماؤه فباعوا ما اشترى أو مات فباع ذلك ورثته للغرماء ثم أتى الشفيع فأراد أن يأخذ بالصفقة الأولى أيكون ذلك له قال قال مالك في الرجل يشترى الشقص من الدار فيبيعها من غيره ويبيعها ذلك أيضا من غيره ثم يأتي الشفيع أن له أن يأخذ أي صفقة شاء من ذلك فكذلك مسألتك قيل أرأيت من بنى مسجدا على ظهر بيت له أو على غير ظهر بيت أو على أرضه ولم يبنه على بيت أيجوز له أن يبيعه قال لا يجوز له أن يبيعه لأن هذا عندي بمنزلة الحبس أرأيت من حبس عرصة له أو بيتا له في المساكين أو على المسلمين أيجوز له أن