ذلك أو شهدن على أنه سلم شفعته جاز ذلك أو شهدن على المشترى أنه قد أقر بأن هذا شفيع هذه الدار جاز ذلك قال وقال مالك ولا تجوز تزكية النساء في وجه من الوجوه ولا فيما تجوز فيه شهادتهن ولا في غير ذلك ولا يجوز للنساء أن يزكين النساء ولا الرجال قال مالك وليس للنساء من الزكية ولا كثير ولا تقبل تزكيتهن في شهادة على مال ولا غير ذلك قلت أرأيت أن بعت دارا أنا شفيعها فأردت أن آخذ بالشفعة لغيري أيجوز ذلك قال بلغني عن مالك أنه قال في رجل باع حصته من دار فقام شريكه يريد أن يأخذ شفعته لغيره قال مالك لا أرى ذلك له الا أن يريد لنفسه فأما لغيره فلا فهذا يشبه عندي ما سألت عنه قلت هل يجوز لي أن أوكل من يطلب شفعتي وأنا حاضر في قول مالك قال نعم لأن مالكا قال يجوز للرجل أن يوكل من يخاصم عنه وهو حاضر قال فقيل لمالك فلو أن رجلا خاصم رجلا حتى ينظر القاضي في أمرهما ويوجه أمرهما وتحاجا عند القاضي ثم حلف أحدهما أن لا يخاصم صاحبه وأراد أن يوكل قال ليس ذلك له إلا أن يكون له عذر مثل أن يكون شتمه أو أمرع عليه أو ما أشبه ذلك قال بن القاسم وأنا أرى أنه أن مرض أو أراد سفرا أو غزوا أو حجا ولم يكن ذلك منه الدادا لصاحبه ولا قطعا له في خصومته رأيت له أن يستخلف قلت ويكون هذا المستخلف على حجة الأول قال نعم ويحدث من الحجة ما شاء قلت وهذا الذي يوكل ما أقام من بينته الذين شهدوا على الذي وكل هذه الوكالة جائزة وكل ما كان أوقع من حجته على خصمه الأول قبل أن يوكل هذا ذلك جائز على هذا الموكل عليه عند مالك قال نعم قلت أرأيت أن وكلت وكيلا على خصومتي وأنا حاضر فقال خصمي لا أرضى قال ذلك جائز عند مالك له أن يوكل وان لم يرض خصمه الا أن يكون الذي يوكل إنما يوكل ليضر بهذا الخصم ولعداوة بينهما قال مالك فلا يجوز ذلك قلت فكل وكالة كانت ممن يتوكل بها أو يوكل هذا اضرارا فلا يجوز ذلك في قول مالك قال نعم ولقد سئل مالك عن رجل كان