أسلمت المرأة شفعة وجبت لها وأبى زوجها ذلك قال تسليمها جائز عند مالك لأنها تقول لا أشتري وهي أحق بمالها أن لا تشتري به شيئا قال وقال مالك واشتراؤها وبيعها جائز رضى ذلك الزوج أو لم يرض الا أن تحابى في بيعها واشترائها فيأبى ذلك زوجها فيكون في ثلثها قلت أرأيت أن كانت غير مولى عليها ولا سفيهة في عقلها فباعت واشترت فحابت أيكون لأحد من الناس والد أو غيره أن يرد محاباتها ما خلا زوجها قال قال مالك ليس ذلك لأحد الا للزوج وحده فانه يرده ويكون ذلك في ثلث جميع مالها فان كان ذلك أكثر من الثلث لم يجز منه قليل ولا كثير وردت جميعه وهذا قول مالك قال وان أعطت المرأة زوجها مالها كله جاز ذلك لزوجها إذا كانت غير سفيهة وإنما يرد من عطية الزوجة عطيتها لغير زوجها قلت أرأيت الشفعة هل تورث في قول مالك قال نعم قلت أرأيت من أعمر العمرى على عوض أيجوز هذا وهل تكون الدار لمن أعمرها ولورثته ويأخذ الشفيع بالشفعة في قول مالك قال لا ولا يجوز هذا ويفسخ لأن هذا كراء أكرى حصته من الدار حياة هذا المتكارى فلا يجوز هذا عند مالك لأن العمرى عند مالك مرجعها إلى الذي أعمرها قال فان كان استغلها هذا المعمر رد ما استغل لأن الضمان كان من صاحبها وكانت الأجرة فاسدة ويكون عليه اجارة ما سكن وهذا قول مالك قال وقال مالك ولو أن رجلا تصدق على رجل بدار على أن ينفق عليه حياته فلم يعلم ذلك الا بعد سنين أن الذي أنفق عليه يغرم ما أنفق عليه وما استغل الذي قبض الدار فهو له ولا يقاصه صاحب الدار بشيء من ذلك لأنه كان ضامنا للدار فصار الكراء له بالضمان قال بن القاسم وتفسير قول مالك في الصدقة ها هنا إنما هي بمنزلة البيع الفاسد وإنما مسألتك في العمرى فلا يجوز لأن العمرى ضمانها من ربها الذي أعمرها لأنها لم تجب للذي أعمرها قلت أرأيت المتصدق عليه بالدار على أن ينفق على هذا الرجل حياته أن أنفق عليه سنين ثم غرقت الدار أو احترقت أو غلب عليها الماء فصارت بحرا كيف يصنعون قال يرجع بما أنفق على رب الدار فيأخذ رب الدار