من هذا المتصدق عليه قيمة داره يوم قبضها هذا المتصدق عليه لأنها قد فاتت في يديه بمنزلة الاشتراء الفاسد ألا ترى لو أنه اشترى اشتراء فاسدا فانهدمت في يديه أو احترقت كان ضامنا لقيمتها ورجع بالثمن الذي دفع على بائعه وهذا قول مالك وكذلك هذا في البيوع الفاسدة كلها قلت أرأيت الهبة أتجوز غير مقسومة في قول مالك قال نعم قلت أرأيت أن اشترى رجل في صفقة واحدة أرضا ونخلا وقرى وشفيعها واحد وهي في بلدان مختلفة قال سألت مالكا عنها فقال يأخذ الشفيع الجميع أو يدع ولم أذكر له اختلاف البلدان فلو كان هذا إذا كان في بلدان مختلفة كان له أن يأخذ ما شاء من ذلك لكان له أيضا أن يأخذ النخل دون الدور لأن هذا مختلف هذا يقسم على حدة وهذا يقسم على حدة قلت أرأيت الشفعة في دور القرى ودور المدائن هي سواء عند مالك قال ما اختلف هذا فيما علمنا عند مالك وكل هذا عندنا محمل واحد فيه الشفعة قلت أرأيت أن اشتريت شقصا من دار بافريقية وكانت صفقة الاشتراء بمصر وشفيعها معي بمصر فأقمنا زمانا لا يطلب شفعته أيكون هذا قطعا لشفعته قال نعم لأن مالكا قال الغائب على شفعته إذا قدم لا تنقطع عنه الشفعة لطول غيبته وهذا ليس بغائب قلت فان هذا لما قدم افريقية طلب بالشفعة فقال إنما تركت أن آخذ بالشفعة بمصر لأني لم أرد أن أنقد مالي إلا حيث أقبض الدار قال لا يكون قوله في هذا شيئا لأن النقد في الدور جائز وان كانت الدور غائبة وهذا أن كان الأول نقدا لم يكن له أن يأخذ وان كانت الدار غائبة حتى ينقد وان كان صاحبه لم ينقد وكان الثمن إلى أجل أخذ بمثل ما أخذ به صاحبه أن كان مليا وان كان غير ملي أتى بحميل ملي أن كان لم ينقد قلت أرأيت أن وكلت وكيلا يقبض شفعتي فأقر الوكيل أني قد سلمت شفعتي قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى هذا ها هنا شاهدا يحلف المشتري معه ويسلم بما اشترى ولا يكون للشفيع الشفعة قلت أرأيت أن نكل المشتري عن اليمين أيحلف الآخذ بالشفعة أنه ما أسلمها ويأخذ شفعته قال نعم قلت أرأيت أن ادعى