المال أن يدفعه عن ذلك فان أخذ بالشفعة شاركه هذا المقارض شفيعا معه فإذا كان له أن يأخذ مع شريكه بالشفعة وهو المشترى فان له الشفعة وان لم يكن معه شريك وان كان هو المشترى فان ذلك لا يبطل شفعته عندي باب شفعة المكاتبين والعبيد قلت أرأيت العبد هل له شفعة في قول مالك قال نعم إذا كان مأذونا له في التجارة قلت فان كان غير مأذون له في التجارة قال سيده أولى أن أحب أن يأخذ لعبده بالشفعة أخذ وان أحب أن يترك ترك قال وهذا قول مالك قلت أرأيت أن كان مأذونا له في التجارة فبعت الأرض وهذا المأذون له في التجارة شفيعها فطلب العبد الأخذ بالشفعة وسلم المولى الشفعة قال أرى أن كان على العبد دين فأراد العبد أن يأخذ ذلك لدين عليه ولفضل قد تبين في الذي يأخذ بالشفعة فليس تسليم السيد ها هنا شيئا لأن ذلك ضرر على العبد وعلى الغرماء لأن الدين يبقى في ذمته قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي وان لم يكن عليه دين فأراد الغرماء تسليم السيد كان ذلك جائزا عليه قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي قلت أرأيت أن اشتريت أرضا والمأذون له في التجارة شفيعها فسلم شفعته وطلب سيده الأخذ بالشفعة قال تسليمه جائز وكذلك سمعت مالكا يقول في الغريم إذا سلم الشفعة وفيها فضل فيأبى ذلك الغرماء وليس في ماله وفاء قال ليس ذلك للغرماء وتسليمه جائز قلت أرأيت المكاتب أله الشفعة في قول مالك قال نعم قلت أرأيت أن أسلم شفعته وقال مولاه أنا آخذ أيكون ذلك له قال ليس له ذلك في قول مالك لأن المكاتب أحق بماله من سيده قال ولقد سمعت من مالك فيما هو أقوى من هذا فلم يرفيه الشفعة وذلك في رجل عليه دين وقعت له شفعة مربحة كثيرة الفضل فقال غرماؤه خذ بالشفعة فان لنا فيها فضلا ودينه كثير يغترق ماله وقال الغريم لا أريد الشفعة فقال مالك يجبر على ذلك وليس للغرماء ها هنا حجة أن شاء أخذ وان شاء ترك فهذا يبين لك أمر المكاتب والعبد قلت أرأيت أن