ولم يفوض إليه أن ينظر له وإنما أمره بالأخذ فقط فسلم الشفعة فذلك غير جائز قلت أرأيت شفعة الصغير أن سلمها الأب أو الوصي أيجوز ذلك على الصغير في قول مالك قال نعم قلت فان لم يكن له وصي قال القاضي ينظر له قلت فان سلم القاضي شفعته قال إذا رأى القاضي أن يسلم شفعته فذلك جائز على الصغير في رأيي قلت أرأيت أن اشترك شريكان شركة مفاوضة في شراء الدور وبيعها فباع أحدهما دارا قد اشترياها فطلب شريكه الشفعة قال لا أعرف المفاوضة في الدور فان نزل هذا وتفاوضا في شراء الدور وبيعها فباع أحدهما فليس لصاحبه أن يأخذ بالشفعة مثل ما قال مالك في المتفاوضين في الاشتراء والبيع لأن أحد المتفاوضين إذا باع جاز بيعه على شريكه وليس لشريكه أن يرد فهذا إذا باع فقد باع صاحبه أيضا لأن بيعه جائز على صاحبه قلت أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا فأتى إلى شقص من دار أنا فيها شريك فاشترى ذلك الشقص فأردت أن آخذ بالشفعة قال ذلك لك لأن مالكا قال لو أن رجلا اشترى شقصا من دار والمشترى نفسه شفيعها ورجل آخر فطلب ذلك الرجل الآخر الأخذ بالشفعة فان للمشترى أن يأخذ بالشفعة مع ذلك الرجل أيضا يضرب المشترى والرجل الآخر كل واحد منهما فيما اشترى المشترى بقدر ما لكل واحد منهما في الدار ولا يضرب المشترى بما اشترى ولكن يضرب بقدر ما كان له من الدار قبل الاشتراء فيما اشترى قلت أرأيت رب المال أيجوز له أن يبيع شيئا مما في يدى المقارض بغير أمر المقارض في قول مالك قال لا يجوز ذلك عند مالك قلت أرأيت لو أن مضاربا اشترى شقصا من دار بمال المضاربة وهذا المضارب شفيع في الدار التي اشترى فأراد الأخذ بالشفعة فقال رب المال ليس لك أن تأخذ بالشفعة لأنك أنت اشتريت وفيه فضل فلا شفعة لك في ذلك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى له أن يأخذ بالشفعة ألا ترى لو كان مع هذا المقارض رجل آخر شريك في الدار لم يبع فأراد أن يأخذ ما اشترى هذا المقارض بالشفعة كان ذلك له ولم يكن لرب