قوم حبست عليهم دار فبنوا فيها ثم أن أحدهم مات فأراد بعض ورثة الميت أن يبيع نصيبه من ذلك البنيان فقال أخوته نحن نأخذ بالشفعة أفترى لهم في مثل هذا شفعة قال مالك ما الشفعة إلا في الأرضين والدور وان هذا الشيء ما سمعت فيه بشيء وما أرى إذا نزل مثل هذا إلا ولهم في ذلك الشفعة ونزلت بالمدينة فرأيت مالكا استحسن أن يجعل في ذلك الشفعة فمسألتك أن أحب صاحب الدار أن يأخذ نقضه بالقيمة أخذ ذلك ولم ينظر في ذلك إلى ما باع به صاحب النقض أن كان أكثر من قيمته لأنه لو أراد أن يأخذ النقض ويدفع إلى رب النقض قيمة نقضه كان ذلك له إلا أن تكون قيمة النقض أكثر مما باع به فيكون لصاحب الأرض أن يأخذ النقض بهذا الثمن الذي باع به وان كان أقل من قيمته لأن البائع قد رضي بذلك فان أبى رب الأرض أن يأخذ فالشريك أولى من المشتري لأن مالكا قال في الشركاء الذين بنوا في حبسهم فباع بعضهم أنه رأى لهم الشفعة لأن ذلك يدخل على الباقين منهم إذا تركه صاحب الأرض مضرة إذا صار يهدم نصف كل بيت فيدخل في ذلك فساد قال وإنما أصل الشفعة أنها جعلت للمضرة شفعة العبيد وشفعة الصغير قلت هل للعبيد شفعة في قول مالك قال نعم لهم الشفعة عند مالك قلت أرأيت لو أن صبيا وجبت له الشفعة من يأخذ له بشفعته قال الوالد قيل فان لم يكن له والد قال فالوصي قيل فان لم يكن له وصي قال فالسلطان قلت فان كان في موضع لا سلطان فيه ولا أب له ولا وصي قال فهو على شفعته إذا بلغ قال وهذا كله قول مالك قلت فان كان لهذا الصغير والد فلم يأخذ له بالشفعة ولم يترك حتى بلغ الصبي وقد مضى لذلك عشر سنين أيكون الصبي على شفعته إذا بلغ أم لا في قول مالك قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى للصغير فيه شفعة لأن والده بمنزلته ألا ترى أن الصغير نفسه لو كان بالغا فترك أن يأخذ شفعته عشر سنين لكان ذلك قطعا لشفعته وكذلك مسألتك لأن والده بمنزلته