باب أجل شفعة الحاضر والغائب قلت أرأيت لو أن شفيعا علم بالاشتراء فلم يطلب شفعته سنة أيكون على شفعته قال وقفت مالكا على السنة فلم يره كثيرا ولم ير السنة مما نقطع به الشفعة وقال التسعة إلا شهر والسنة قرب ولا أرى فيها قطعا للشفعة قال فقلت لمالك فلو كان هذا الشفيع قد كتب شهادته في هذا الاشتراء ثم قام يطلب شفعته بعد ذلك قال مالك وان كان قد كتب شهادته فلا أرى في ذلك ما تقطع به شفعته قال ولم أسأله عما وراء السنة قال مالك وأرى أن أراد أخذ الشفعة أن يستحلف ما كان وقوفه تركا للشفعة إذا كان تباعد هكذا شفعة الجد لابن ابنه والمكاتب وأم الولد قلت أرأيت الجد أيأخذ لابن ابنه بالشفعة للصبي إذا لم يكن للصبي والد ولا وصي في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أني أرى أن يرفع ذلك إلى السلطان فينظر في ذلك قلت فالمكاتب وأم الولد ألهما الشفعة في قول مالك قال نعم ألا ترى أن العبيد لهم الشفعة عند مالك اختلاف المشترى والشفيع في الثمن قلت أرأيت إذا اختلف الشفيع والمشترى في الثمن الذي اشتريت به الدار القول قول من في قول مالك قال القول قول المشترى إلا أن يأتي بما لا يشبه فلا يصدق عندي إلا أن يكون مثل هؤلاء الملوك يرغب أحدهم في الدار لضيق داره فيثمنها فالقول قوله إذا أتى بما يشبه قلت وما معنى قوله إذا أتى بما يشبه قال يشبه أن يكون ثمنها فيما يتغابن الناس فيه قلت أرأيت أن أقاما جميعا البينة قال إذا تكافأت البينتان في العدالة فالقول قول المشترى في الثمن وهما بمنزلة من لا بينة بينهما لأن الدار في يده وهذا رأيي