أتكون الشفعة للعصبة دون الشركاء في قول مالك قال نعم لأن العصبة والبنات أهل وراثة دون الشركاء قيل فالجدتان إذا ورثتا السدس أتجعلهما أهل سهم وتحملهما محمل أهل سهام أم تجعلهما بمنزلة العصبة في قول مالك قال قال مالك هذا بمنزلة أهل السهام الشفعة لهما دون من ورث الميت معهما لأن الجدتين أهل سهم قلت ولا وارث في قول مالك أكثر من الجدتين قال نعم لا يرث في قول مالك أكثر من جدتين قلت فان كان أخوات لأم معهن وارثة سواهن فباعت احدى الأخوات للأم حصتها من الدار قال فالأخوات للأم أحق بالشفعة لأنهن أهل سهم دون من سواهن من الورثة قلت فالأخوات للأب إذا أخذت الأخت للأب والأم النصف وأخذت الأخوات للأب السدس تكلمة الثلثين فباعت احدى الأخوات للأب حصتها فطلبت الأخت للأم والأب أن تدخل معهن في الشفعة وقال الأخوات للأب الشفعة لنا دونك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى الشفعة للأخت للأب والأم مع الأخوات للأب لأنهم أهل سهم واحد ألا ترى أن السدس الذي صار للأخوات للأب إنما هو أمر تكملة الثلثين فانما هو سهم واحد باب اقتسام الشفعة قلت ما قول مالك في الشفعة أتقسم على عدد الرجال أو على قدر الانصباء قال قال مالك إنما الشفعة على قدر الانصباء وليس على عدد الرجل قال بن القاسم وأخبرني بن الدراوردي عن سفيان الثوري عن علي بن أبي طالب أنه قال الشفعة على قدر الانصباء قلت لابن القاسم أرأيت لو أن قوما اقتسموا دارا بينهم فعرف كل رجل منهم بيوته ومقاصيره إلا أن الساحة بينهم لم يقتسموها أتكون الشفعة بينهم أم لا في قول مالك قال قال مالك لا شفعة بينهم إذا اقتسموا قلت وان لم يقتسموا الساحة وقد اقتسموا البيوت فلا شفعة بينهم في قول مالك قال نعم قال وقيل لمالك أرأيت إذا كانت الساحة واسعة فأرادوا أن يقتسموا فيأخذ كل إنسان منهم قدر حصته يحوزه إلى منزلة فيرتفق به فقال إذا كانت كذلك ولم تكن ضررا رأيت أن يقسم قلت أرأيت السكة غير النافذة تكون فيها دار لقوم فباع بعضهم داره أيكون لأصحاب السكة الشفعة أم لا في قول مالك قال لا شفعة لهم عند مالك قلت ولا تكون الشفعة في قول مالك بالشركة في الطريق قال نعم لا شفعة بينهم إذا كانوا شركاء في طريق ألا ترى أن مالكا قال لا شفعة بينهم إذا اقتسموا الدار وان كانت الساحة بينهم لم يقتسموها ما لا تقع فيه الشفعة قلت أرأيت ما سوى الدور والأرضين والنخل والشجر أفيه الشفعة في قول مالك قال قال مالك لا شفعة إلا في الدور والأرضين والنخل والشجر قيل والشجر قال الشجر بمنزلة النخل قال وجعل مالك في الثمر الشفعة قلت ولا شفعة في دين ولا حيوان ولا سفن ولا بز ولا طعام ولا في شيء من العروض ولا سارية ولا حجر ولا في شيء من الأشياء سوى ما ذكرت لي كان مما يقسم أو لا يقسم في قول مالك قال نعم لا شفعة في ذلك ولا شفعة إلا فيما ذكرت لك الشفعة في النقض قلت أرأيت لو أن رجلا أذن لرجلين في أن يبنيا في عرصة له فبنيا بأمره فباع أحدهما حصته من النقض أيكون في ذلك شفعة أم لا في قول مالك ولمن تكون الشفعة قال قال مالك في رجل أذن لرجل أن يبني في عرصته فأراد الخروج منها ويأخذ نقضه قال مالك صاحب العرصة عليه بالخيار أن أحب أن يدفع إليه قيمتها نقضا ويأخذها فذلك له وان أبى أسلمها إلى صاحبها بنقضها قال وسئل مالك عن