له سيده أيكون عليه أن يقضيه قال نعم قلت وهذا قول مالك قال سمعت مالكا وسئل عن أمة نذرت مشيا إلى بيت الله وصدقة مالها فقال مالك لسيدها أن يمنعها فإن أعتقت يوما ما كان ذلك عليها أن تفعل ما نذرت من مشي أو صدقة قال بن القاسم وقال مالك وذلك إن كان مالها الذي حلفت عليه في يدها قالابن القاسم ولا أعلمه إلا وقد قال لي أو قد بلغني عنه في العبد أو الأمة ما نذرا من نذر يوجبانه على أنفسهما إنه يلزمهما ذلك إذا أعتقا إلا أن يكون السيد أذن لهما أن يفعلا ذلك في حال رقهما فيجوز لهما ذلك قلت لابن القاسم أرأيت المكاتب إذا نذر الاعتكاف ألسيده أن يمنعه فقال إن كان شيئا يسيرا يعلم أنه ليس يدخل فيه على سيده ضرر لم يكن له أن يمنعه فإن كان ذلك كثيرا يكون فيه ترك لسعايته كان لسيده أن يمنعه من ذلك لأن هذا ضرر على سيده قلت وتحفظ هذا عن مالك قال لا قال بن القاسم ومن ضرر هذا المكاتب على سيده أن لو أجزت له اعتكافه فكان اعتكافه أشهرا فعجز فيها لم أستطع أن أخرجه من اعتكافه قلت لابن القاسم ما قول مالك في المرأة تعتكف في مسجد الجماعة قال نعم قلت أتعتكف في قول مالك في مسجد بيتها فقال لا يعجبني ذلك وإنما الاعتكاف في المساجد التي توضع لله وقال مالك في المطلقة والمتوفي عنها زوجها وهي معتكفة قال تمضي على اعتكافها حتى تفرغ منه ثم ترجع إلى بيت زوجها وتعتد فيه ما بقي من عدتها بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال إن سبق الطلاق الاعتكاف فلا تعتكف وإن هي طلقت وهي معتكفة اعتدت في معتكفها ما كانت فيه غير أنها إن حاضت قبل أن تقضي اعتكافها خرجت فإذا طهرت رجعت حتى تقضي اعتكافها وقال بن شهاب وجابر بن عبد الله إذا طلقت فلا تعتكف في المسجد حتى تحل مثل ما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن إن سبق الطلاق الاعتكاف فلا تعتكف