في قضاء الاعتكاف قلت لابن القاسم أرأيت المعتكف إذا انتقض اعتكافه أعليه القضاء في قول مالك قال نعم في إيجاب الاعتكاف والجوار وموضع الاعتكاف قلت لابن القاسم ما الذي يجب به الاعتكاف في قول مالك قال إذا دخل معتكفا ونوى أياما لزمه ما نواه قال مالك وإن نذر أياما يعتكفها لزمه ذلك النذر قال مالك والاعتكاف والجوار سواء إلا من نذر مثل جوار مكة يجاور النهار وينقلب الليل إلى منزله قال فمن جاور مثل هذا الجوار الذي ينقلب فيه الليل إلى منزله فليس عليه في جواره صيام قلت أكان مالك يلزم الرجل إذا جاور بمكة إذا نوى أن يجاور مكة أن يلزمه الجوار بالنية قال لا إلا أن يكون نذر ذلك فإن نذر جواره ولم يرد الاعتكاف وإنما أراد أن يجاور كما وصفت لك ينقلب الليل إلى منزله مثل ما يصنع المجاورون بمكة لزمه ذلك قال بن القاسم وإنما جوار مكة أمر يتقرب به إلى الله تعالى مثل الرباط والصيام قلت فلو أن رجلا نذر جوار المسجد مثل جوار مكة في غير مكة قال يلزمه ذلك في أي البلدان كان إذا كان ساكنا في ذلك البلد وإن لم يكن ساكنا فيه فقد قال بن القاسم في رسم حلف إن نذر صوما في مثل العراق وشبهه مما ليس فيه قربة فإنه يصوم بمكانه الذي نذره فيه قال وقال مالك كل من نذر أن يصوم في ساحل من السواحل مثل الاسكندرية أو عسقلان أو بيت المقدس وهو من أهل مكة أو المدينة فقال كل ساحل أو موضع يتقرب فيه بإتيانه إلى الله تعالى فاني أرى أن يصوم ذلك الصيام بذلك الموضع الذي نذره وإن كان من أهل مكة أو المدينة بن وهب عن النعمان بن سالم قال كان على جدتي نذر جوار سنة فسألت عائشة فقالت إنه لا جوار إلا بصيام استأذني زوجك فإن أذن لك فجاوري قال بن القاسم وقال مالك