شعره ولا يدخل إليه حجام يأخذ من شعره وأظفاره قال فقلنا له إنه يجمع ذلك فيحرزه حتى يلقيه فقال مالك لا يعجبني وإن جمعه قال ولا بأس أن يتطيب المعتكف وينكح وينكح فقيل لابن القاسم أكان مالك يكره للمعتكف حلق الشعر وتقليم الاظفار فقال لا إلا أنه إنما كره ذلك لحرمة المسجد في صعود المعتكف المنار للأذان قيل لابن القاسم هل كان مالك يكره للمعتكف أن يصعد المنار قال نعم قد اختلف قوله في المؤذن قال مالك أكره للمؤذن المعتكف أن يرقى على ظهر المسجد قال ولا بأس أن يعتكف رجل في رحاب المسجد قال وقد اختلف قول مالك في صعود المؤذن المعتكف المنار فقال مرة لا ومرة قال نعم وجل ما قال فيه الكراهية وذلك رأيي في الاستثناء في اليمين بالاعتكاف قيل لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا قال إن كلمت فلانا فعلي اعتكاف شهر إن شاء الله تعالى ما قول مالك في ذلك فقال قال مالك لاثنيا في عتق ولا في طلاق ولا في مشي ولا في صدقة فهذا عندي مما يشبه هذا وقال لي مالك لاثنيا إلا في اليمين بالله قال فهذا يستدل به أن ثنياه في اعتكافه ليس بشيء قيل لابن القاسم أرأيت إن قال إن كنت دخلت دار فلان فعلي اعتكاف شهر فذكر أنه قد كان دخل هل يكون عليه في قول مالك أن يعتكف فقال نعم في اعتكاف العبد والمكاتب والمرأة تطلق أو يموت عنها زوجها قلت أرأيت من أذن لعبده أو لامرأته أو لأمته في اعتكاف فلما أخذوا فيه أراد قطع ذلك عليهم فقال ليس ذلك له قيل وهذا وقول مالك قال نعم قوله قلت أرأيت العبد إذا جعل على نفسه الاعتكاف فمنعه سيده ثم أعتق أو أذن