وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن رجل اعتكف وشرط أن يطلع قريته اليوم أو اليومين ويطلع على أهله ويسلم عليهم ولحاجته قال لا شرط في الاعتكاف في السنة الماضية وقال بن وهب عن محمد بن عمرو عن بن جريج عن عطاء أنه قال لا يبيع المعتكف ولا يبتاع ولا بأس أن يأمر إنسانا فيقول ابتع لي كذا وكذا في عيادة المعتكف المرضى والصلاة على الجنائز قال وسألت مالكا عن المعتكف أيصلي على الجنائز وهو في المسجد فقال ما يعجبني أن يصلي على الجنائز وإن كان في المسجد وقال بن نافع قال مالك وإن انتهى إليه زحام الناس الذين يصلون على الجنازة وهو في المسجد فأنه لا يصلي عليها ولا يعود مريضا معه في المسجد إلا أن يصلي إلى جنبه فيسلم عليه وقال مالك لا يعود المعتكف مريضا ممن هو معه في المسجد ولا يقوم إلى رجل يعزيه بمصيبة ولا يشهد نكاحا يعقد في المسجد يقوم إليه ولكن لو غشيه ذلك في مجلسه لم أر به بأسا قال ولا يقوم إلى الناكح فيهنئه ولا بأس أن ينكح المعتكف ولا يشتغل في مجالس العلم قال فقيل له أفيكتب العلم في المسجد فكره ذلك وقال بن نافع في الكتاب إلا أن يكون الشيء الخفيف قال بن وهب عن مالك وسئل عن المعتكف يجلس في مجالس العلماء ويكتب العلم فقال لا يفعل ذلك إلا أن يكون الشيء الخفيف والترك أحب إلي بن وهب عن محمد بن عمرو عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال لا بأس أن تنكح المرأة وهي معتكفة يقول هو كلام في اشتراء المعتكف وبيعه قلت لابن القاسم ما قول مالك في المعتكف أيشتري ويبيع في حال اعتكافه فقال نعم إذا كان شيئا خفيفا لا يشغله من عيش نفسه في تقليم المعتكف أظفاره وأخذه من شاربه قال بن القاسم قال مالك لا يقص المعتكف أظفاره في المسجد ولا يأخذ من