الرجل أيحل له أن يؤاجر نفسه في عمل كنيسة في قول مالك قال لا يجوز له لأن مالكا قال لا يؤاجر الرجل نفسه في شيء مما حرم الله عز وجل قال مالك ولا يكرى داره ولا يبيعها ممن يتخذها كنيسة قال مالك ولا يكرى دابته ممن يركبها إلى الكنائس في الرجل يرتهن الأمة فتلد في الرهن فيقوم الغرماء على ولدها قلت أرأيت أن ارتهنت أمة فولدت أولادا وماتت الأم فقامت الغرماء على الولد قال الولد رهن بجميع الدين وهذا قول مالك في الرجل يرهن دنانير أو دراهم أو فلوسا أو طعاما أو مصحفا قلت هل يجوز أن أرتهن في قول مالك دنانير أو دراهم أو فلوسا قال قال مالك أن طبع عليها والا فلا قلت أرأيت الحنطة والشعير وكل ما يكال أو يوزن أيصلح أن يرهن قال لا بأس بأن يرهن عند مالك ويطبع عليه ويحال بين المرتهن وبين أن يصل إلى منفعته كما يفعل بالدنانير والدراهم وكذلك سمعته عن مالك قلت والحلى يرهن قال نعم عند مالك قلت أفلا يخاف أن ينتفع بلبسه قال لا لأن هذا يدخل فيه إذا الثياب وغير ذلك فلا بأس بهذا قلت فما فرق ما بين منفعة الحلى في الرهن ومنفعة الطعام والدراهم قال الطعام والدراهم يأكله وينفق الدراهم ثم يأتي بمثله والثياب والحلى ليس يأتي بمثله إنما هو بعينه وليس يأتي بمثله قلت أرأيت المصحف أيجوز أن يرتهن في قول مالك قال نعم ولا يقرأ فيه قلت فان لم يكن في أصل الرهن شرط أن يقرأ فيه فتوسع له رب المصحف أن يقرأ فيه بعد ذلك قال قال مالك لا يعجبني ذلك قلت أرأيت أن كان هذا الرهن من قرض أو من بيع قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه سواء من قرض كان أو من بيع