في ارتهان الخمر والخنزير وفيمن ارتهن حلى ذهب أو فضة قلت أرأيت المسلم أيجوز له أن يرتهن من ذمي خمرا أو خنزيرا قال لا يجوز ذلك قلت أتحفظه عن مالك قال لا قلت أرأيت أن ارتهنت خلخالين فضة أو سوارين فضة بمائة درهم وقيمة السوارين أو الخلخالين مائة درهم فاستهلكت الخلخالين أو السوارين قال عليك قيمتهما من الذهب تكون رهنا مكانهما قلت فان كسرتهما ولم أستهلكهما قال عليك قيمتهما مصوغين من الذهب قلت أليس قد قلت إذا كسرهما رجل ولم يتلفهما فانما عليه ما نقص الصياغة قال هذا القول أحب إلي وإليه أرجع وأرى أن يضمن قيمتهما من الذهب مصوغا أستهلكهما أو كسرهما فهو سواء ويكونان له قلت فان ضمن قيمتهما من الذهب أتكون القيمة رهنا أم يقبض هذا الذهب من حقه قبل محل الأجل وحقه دراهم قال لا أرى أن يقبضه من حقه ولكن تكون هذه القيمة رهنا ويطبع عليها وتوضع على يدى عدل فإذا حل حقه فان أوفاه الراهن حقه أخذ هذه الذهب والا صرفت له فاستوفى منها حقه قال سحنون قال بعض أصحابنا أنه يطبع على القيمة ويحال بينه وبينها حتى يحل الأجل تأديبا له لئلا يعدو الناس على ما ارتهنوا فيستعجلوا التقاضى قلت وهذا قول مالك قال قال مالك فيمن استهلك سوارين أن عليه فيمتهما يوم استهلكهما أن كانا من الذهب فعليه قيمتهما من الفضة قال ولم أسمع منه في الكسر شيئا قلت أرأيت لو أني ارتهنت سوارى ذهب بدراهم فأتلفتهما وقيمتهما مثل الدين سواء وقد استهلكتهما قبل محل الأجل أتكون القيمة رهنا أم تجعله قصاصا قال أرى القيمة رهنا حتى يحل الأجل فيأخذه منه في حقه إذا حل الأجل قلت لم قال لأن مالكا قال لي في الراهن إذا باع الرهن بغير أمر المرتهن فأجاز المرتهن البيع عجل للمرتهن حقه قال مالك وإذا باع الراهن بأمر المرتهن وقال المرتهن لم آذن لك في البيع لأن تخرجه من الرهن ولكن أذنت لك في البيع لاحياء الرهن وما يشبه هذا ولم يمكن المرتهن الراهن من البيع وحده ولكن