له صغير أيجوز هذا الشراء قال نعم ولا أقوم على حفظه عن مالك قلت أرأيت الوصي أهو بهذه المنزلة قال نعم في اشتراط المرتهن الانتفاع بالرهن واجارة الرجل نفسه فيما لا يحل قلت أرأيت المرتهن هل يجوز له أن يشترط شيئا من منفعة الرهن قال أن كان من بيع فذلك جائز وان كان الدين من قرض فلا يجوز ذلك لأنه يصير سلفا جر منفعة قلت وهذا قول مالك قال نعم إلا أن مالكا قال لي إذا باعه وارتهن رهنا فاشترط منفعة الرهن إلى أجل فلا أرى به بأسا في الدور والأرضين قال مالك وأكرهه في الحيوان والثياب قال بن القاسم ولا بأس به في الحيوان وغيره إذا ضرب لذلك أجلا قلت لم كرهه مالك في الحيوان والثياب قال لأنه يقول لا أدري كيف ترجع إليه الدابة والثوب قال بن القاسم وليس هذا بشيء لا بأس به في الحيوان والثياب وغير ذلك إذا ضرب لذلك أجلا ألا ترى أنه يجوز له أن يستأجره إلى أجل ولا أدري كيف يرجع وإنما باع سلعته بثمن قد سماه وبعمل هذه الدابة أو لباس هذا الثوب إلى أجل فاجتمع بيع وكراء فلا بأس به في المرتهن يبيع الرهن وفي المرتهن يؤاجر الرهن أو يعيره بأمر الراهن قال بن القاسم قال مالك فيمن ارتهن رهنا فباعه أو رهنه فانه يرده حيث وجده فيأخذه ربه ويدفع ما عليه فيه ويتبع الذي اشتراه الذي غره فيلزمه بحقه قلت أرأيت لو أن المرتهن أجر الرهن بأمر الراهن إلا أن المرتهن هو الذي ولى الاجارة أيكون الرهن خارجا من المرتهن في قول مالك قال لا يكون خارجا في قول مالك قلت وكذلك لو أعاره بأمر الراهن إلا أن الذي ولى العارية إنما هو المرتهن قال نعم هو في الرهن على حالة لأن الذي ولى ذلك هو المرتهن قلت فان ضاع عند المستأجر هذا الرهن وهو مما يغيب عليه قال الضياع من الراهن لأن ضياعه عند الذي استأجره إذا كان بأمر الراهن بمنزلة الرهن على يدي عدل قلت أرأيت