في الورثة يعزلون ما على أبيهم من الدين ويقتسمون ما بقى فيضيع ما عزلوا وفي الراهن يستعير من المرتهن الرهن وفي رهن الرجل مال ولده الصغار قلت أرأيت لو أن والدنا هلك وعليه مائة دينار دينا فعزلنا مائة دينار من ميراثه واقتسمنا ما بقى فضاعت المائة ممن ضياعها قال ضياعها عليكم والدين بحالة قلت سمعت هذا من مالك قال لا أقوم علي حفظه وهذا رأيي قال وان كان السلطان قبضها للغائب وقسم ما بقي من ميراث الميت فضاعت فهي من مال الغريم وهذا قول مالك قلت أرأيت أن زوجت أمتي من رجل فأخذت جميع مهرها قبل أن يبني بها زوجها فأعتقتها ثم طلقها زوجها قبل البناء بها وقد كان السيد استهلك المهر ولا مال للسيد غير الأمة قال لا أرى أن يرد عتقها لأن السيد يوم أعتقها لم يكن عليه دين وإنما وجب الدين عليه حين طلق الزوج امرأته قال وقال مالك وليس للسيد أن يأخذ مهر أمته ويدعها بلا جهاز ولكن يجهزها به مثل الحرة ألا ترى أن مهرها في جهازها قلت أرأيت أن رهنت رهنا فاستعرته من المرتهن أتراه خارجا من الرهن قال هو خارج من الرهن عند مالك قلت أفيكون له أن يرده بعد ذلك وللمرتهن أن يقوم على الرهن فيأخذه منه ويرده في الرهن قال لا إلا أن يكون أعاره على ذلك فان أعاره على ذلك فاستحدث دينا أو مات قبل أن يقوم عليه كان أسوة الغرماء قلت أرأيت أن استدنت دينا فرهنت به متاعا لولد لي صغار ولم أستدن الدين على ولدى أيجوز عليهم ذلك أم لا قال لا أراه جائزا قلت لم أليس بيعه جائزا عليه قال إنما يجوز بيعه عليهم على وجه النظر لهم قلت وكذلك الوصى قال نعم قلت تحفظه عن مالك قال لا أقوم على حفظه الساعة عن مالك ولكنه رأيي لأن مالكا قال ما أخذ الوالد من مال ولده على غير حاجة فلا يجوز ذلك له قلت أرأيت إذا اشترى الرجل من مال ابنه وهو صغير لابن