فلا يجوز بيعه وان أجازه المرتهن جاز البيع وعجل للمرتهن حقه ولم يكن للراهن أن يأبى ذلك إذا باع الرهن بغير إذن المرتهن فأجاز ذلك المرتهن قال سحنون إنما يكون للمرتهن أن يجيز البيع أو يرد إذا باعه الراهن بأقل من حق المرتهن فأما إذا باعه بمثل حق المرتهن أو أكثر فلا خيار له لأن المرتهن أخذ حقه فلا حجة له قال مالك فان باعه باذن المرتهن فقال المرتهن لم آذن للراهن في البيع ليأخذ الراهن الثمن قال يحلف فان حلف فأتى الراهن برهن ثقة يشبه الرهن الذي باع أخذه المرتهن ووقف له رهنا وأخذ الراهن الثمن فان لم يقدر على رهن مثل رهنه الأول تكون قيمته مثل قيمة الرهن الأول وقف هذا الثمن إلى محل أجل دينه ولم يعجل للمرتهن الدين قلت وما ذكرت من أن المرتهن إذا أذن للراهن في البيع لم يكن ذلك نقضا للرهن إنما ذلك إذا باع الراهن والرهن في يد المرتهن لم يخرج من يده قال نعم قلت فان أمكن المرتهن الراهن من الرهن ليبيعه وأخرجه من يده إليه أيكون الرهن قد خرج من الرهن قال نعم أراه قد نقض رهنه حيث أسلمه إلى الراهن وأذن له فيما أذن له فيه من البيع قلت وهذا قول مالك قال نعم هو قول مالك فيمن ارتهن طعاما مشاعا قلت أرأيت أن ارتهنت نصف هذا الطعام من الراهن والطعام بين الراهن وبين غيره قال إذا ارتهنته فحزته فذلك جائز عند مالك قلت فان أراد شريك الراهن في الطعام البيع قال يقتسمونه فيكون نصفه رهنا في يدى المرتهن قلت ومن يقاسمه قال أن كان الراهن حاضرا أمر أن يحضر فيقاسم شريكه والرهن كما هو في يد المرتهن لا يخرجه من يده فتكون حصته إذا قاسم شريكه رهنا ويدفع النصف إلى شريكه فان شاء باع وان شاء حبسه قلت وهذا قول مالك قال هذا قول مالك قلت فان لم يكن رب الرهن حاضرا قال يرفعه إلى السلطان