للراهن قال وان كان الراهن والمرتهن قد وضعاه على يدى المستحق أو على يدى غيره فلا ضمان على المرتهن والدين كما هو بحالة على الراهن قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت أن ارتهنت ثوبا من رجل فجعلناه على يدى عدل أنا والراهن فضاع الثوب ممن ضياعه قال من الراهن عند مالك قلت أرأيت أن استحق رجل نصف الثوب وهو رهن فأراد البيع لمن يقال بع معه أللراهن أم للمرتهن قال إنما يقال ذلك للراهن ويقال للمرتهن لا تسلم رهنك وهو في يديك حتى يباع فنقبض نصف الثمن فيكون رهنا بجميع حقك ويوضع على يدى من كان الثوب على يديه وهذا رأيي في ضياع الرهن من الحيوان والعروض إذا ضاع ضياعا ظاهرا أو غير ظاهر قلت أرأيت الحيوان كله إذا ارتهنه الرجل فضل أو أبق أو مات أو عمى أو أصابه عيب ممن ضمان ذلك قال من الراهن عند مالك قلت أرأيت ما يغيب عليه المرتهن إذا ضاع ضياعا ظاهرا أيكون ذلك من الراهن قال كل شيء يصيبه من أمر الله عز وجل يقوم على ذلك بينة لم يأت من سبب الذي هو على يديه فهو من الراهن قلت فان شهدت الشهود للمرتهن أن رجلا وثب على الثياب فأحرقها فهرب ولم يوجد ممن مصيبة ذلك قال من الراهن عند مالك قال وكل شيء يصيب الرهن تقوم عليه بينة أن هلاكه كان من غير سبب المرتهن فلا ضمان على المرتهن في ذلك قلت فان أحرقه رجل فغرم قيمته أتكون القيمة رهنا مكانه في قول مالك قال أحب ما فيه إلي أن أتى الراهن برهن ثقة مكانه أخذ القيمة والا جعلت هذه القيمة رهنا في بيع الراهن الرهن بغير أمر المرتهن أو بأمره قال وقال مالك إذا رهن الرجل رهنا فباعه الراهن بغير إذن المرتهن قال