فيقاسمه السلطان أو يأمر بذلك فيمن ارتهن ثمرة لم يبد صلاحها أو بعد ما بدا صلاحها أو زرعا لم يبد صلاحه قلت أرأيت أن ارتهنت ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها أو بعد ما بدا صلاحها أيجوز في قول مالك أم لا قال نعم ذلك جائز عند مالك إذا حزته وقبضته وكنت أنت تسقيه أو جعلته على يدى رجل باذن الراهن يسقيه ويليه ويحوزه لك قلت فأجر السقى على من يكون قال على الراهن قلت وهذا قول مالك في أجر السقى على الراهن قال نعم هذا قول مالك قال وقال مالك في الدابة والعبد والوليدة إذا كانوا رهنا أن نفقتهم وعلوفتهم وكسوتهم على أربابهم فكذلك النخل قلت وكذلك الزرع الذي لم يبد صلاحه إذا ارتهنه الرجل قال الزرع الذي لم يبد صلاحه والثمرة التي لم يبد صلاحها محمل واحد عند مالك قلت أرأيت الذي ارتهن الثمرة قبل أن يبدو صلاحها أيأخذ النخل معها قال نعم لا يقدر على قبض الثمرة الا بقبض النخل والنخل ليست رقابها برهن ولكنه لا يقدر على حوز الثمرة وسقيها إلا والنخل معها لأن الثمرة في النخل فان فلس الراهن وقد حازها المرتهن بما وصفت لك من سقيها والقيام عليها فالثمرة له دون الغرماء والنخل للغرماء قلت فالزرع الذي لم يبد صلاحه مثل ما وصفت لي في النخل لا يكون قبض الزرع الا مع الأرض التي الزرع فيها قال نعم وليس الأرض برهن مع النخل فيكون الأمر فيه كما وصفت لك في النخل قلت وهذا قول مالك قال نعم هذا قوله فيمن ارتهن شجرا هل تكون ثمرتها رهنا معها أو دارا هل تكون غلتها رهنا معها قلت أرأيت أن ارتهنت نخلا وفيها ثمر يوم ارتهنتها قد أزهى أو لم يزه أو